responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 249


ويستحب تعجيل قضاء فائت [1] النافلة ، فيقضى [2] نافلة النهار ليلا وبالعكس .
< فهرس الموضوعات > مسائل متفرقة في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : الصلاة تجب بأول الوقت موسعا [3] ، فلو أخر حتى مضى إمكان الأداء ومات لم يكن عاصيا ويقضي الولي ، ولو ظن التضيق [4] عصى لو أخر [5] ، ولو ظن الخروج صارت قضاء ، فلو كذب ظنه فالأداء باق .
ب : لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال بدأ بالفرض ، ولو تلبس بركعة زاحم بها ، وكذا نافلة العصر ، ولو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب بدأ بالفرض ، ولو طلع الفجر وقد صلى أربعا زاحم بصلاة الليل وإلا بدأ بركعتي الفجر إلى أن تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض ، ولو ظن ضيق الوقف خفف [6] القراءة واقتصر على الحمد ، ولا يجوز تقديم نافلة الزوال إلا يوم الجمعة ، ولا صلاة الليل إلا للشاب والمسافر وقضاؤها لهما أفضل .
ج : لو عجز عن تحصيل الوقت علما وظنا صلى بالاجتهاد ، فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح وإلا فلا ، إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه .
د : لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر [7] ، فإن ذكر



[1] في المطبوع : " فائتة " .
[2] في ( ب ) : " ويقضي " ، وفي المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " فتقضى " .
[3] في المطبوع و ( أ و ج ) : " وجوبا موسعا " .
[4] في المطبوع : " التضييق " .
[5] في ( أ ) : " أخره " .
[6] في ( ب ) والمطبوع : " خففت " .
[7] في ( أ ) : " مع الإمكان " .

249

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست