responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250


بعد فراغه صح [1] العصر وأتى بالظهر أواء إن كان في الوقت المشترك ، وإلا صلاهما معا .
ه‌ : لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء ، وإن [2] خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال ويستحب [3] لو قصر ، ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء .
و : لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت ركعة [4] ، وإلا تم [5] ندبا .
< فهرس الموضوعات > فصل في القبلة ، وفيه مطالب :
< / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في القبلة ومطالبه ثلاثة :
< فهرس الموضوعات > الأول : الماهية < / فهرس الموضوعات > الأول : الماهية وهي الكعبة للمشاهد وحكمه [6] ، وجهتها لمن بعد ، والمشاهد لها والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا [7] ولو إلى الباب المفتوح من غير عتبة ، ولو انهدمت الجدران ( والعياذ بالله ) استقبل الجهة ، والمصلي على



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " صحت " .
[2] في ( ج ) و ( د ) : " فإن " .
[3] في ( أ ) و ( د ) : " واستحب " .
[4] ليس في ( د ) : " من الوقت " ، وفي المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " من الوقت مقدار ركعة " .
[5] في المطبوع والنسخ : " أتم " .
[6] في ( أ ، ب ، ج ) : " أو حكمه " .
[7] في ( أ ) : " يستقبل أي جدرانها شاء " .

250

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست