نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 250
بعد فراغه صح [1] العصر وأتى بالظهر أواء إن كان في الوقت المشترك ، وإلا صلاهما معا . ه : لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء ، وإن [2] خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال ويستحب [3] لو قصر ، ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء . و : لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت ركعة [4] ، وإلا تم [5] ندبا . < فهرس الموضوعات > فصل في القبلة ، وفيه مطالب : < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في القبلة ومطالبه ثلاثة : < فهرس الموضوعات > الأول : الماهية < / فهرس الموضوعات > الأول : الماهية وهي الكعبة للمشاهد وحكمه [6] ، وجهتها لمن بعد ، والمشاهد لها والمصلي في وسطها يستقبلان أي جدرانها شاءا [7] ولو إلى الباب المفتوح من غير عتبة ، ولو انهدمت الجدران ( والعياذ بالله ) استقبل الجهة ، والمصلي على
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " صحت " . [2] في ( ج ) و ( د ) : " فإن " . [3] في ( أ ) و ( د ) : " واستحب " . [4] ليس في ( د ) : " من الوقت " ، وفي المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " من الوقت مقدار ركعة " . [5] في المطبوع والنسخ : " أتم " . [6] في ( أ ، ب ، ج ) : " أو حكمه " . [7] في ( أ ) : " يستقبل أي جدرانها شاء " .
250
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 250