responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248


وأول الوقت أفضل ، إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع [1] الليل ، والعشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق ، والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين ، والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب للجمع .
ويحرم تأخير الفريضة عن وقتها وتقديمها عليه فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا ، فإن ظن الدخول - ولا طريق إلى العلم - صلى ، فإن ظهر الكذب استأنف ، ولو دخل الوقت ولما يفرغ أجزأ ، ولا يجوز التعويل في الوقت على الظن مع إمكان العلم .
ولو ضاق الوقت إلا عن الطهارة وركعة صلى واجبا مؤديا للجميع - على رأي - ، ولو أمهل [2] حينئذ قضى .
ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجب [3] العصر خاصة ، ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان ، وهل الأربع للظهر أو للعصر ؟ فيه احتمال ، وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء .
وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء ، فلو ذكر سابقه في أثناء لاحقة [4] عدل معه الإمكان وإلا استأنف .
ويكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس ، وغروبها وقيامها إلى أن تزول - إلى يوم الجمعة - ، وبعد صلاتي الصبح والعصر ، إلا ما له سبب .



[1] في ( أ ) : " بربع " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أهمل " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وجبت " .
[4] في ( أ ) : " سابقة في أثناء لاحقة " .

248

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست