نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 247
وللإجزاء إلى أن يبقى لانتصافه مقدار أربع . وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى أن يظهر [1] الحمرة المشرقية ، وللإجزاء إلى أن يبقى لطلوع الشمس مقدار ركعتين . ووقت نافلة الظهر من حين الزوال إلى أن يزيد الفئ قدمين ، ونافلة العصر إلى أربعة ، ونافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الشفق ، والوتيرة بعد العشاء وتمتد كوقتها ، وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر ، وكلما قرب من الفجر كان أفضل ، وركعتا الفجر بعد الفجر الأول إلى طلوع الحمرة المشرقية ، ويجوز تقديمها بعد صلاة الليل فتعاد استحبابا . وتقضى [2] فوائت الفرائض في كل وقت ما لم تتضيق الحاضرة ، والنوافل ما لم تدخل الفريضة [3] . < فهرس الموضوعات > مطلب في الاحكام < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في الأحكام يختص الظهر من أول الزوال بقدر [4] أدائها ، ثم تشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب قدر أدائها فيختص بالعصر ، ويختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث ، ثم تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها فيختص [5] بها .
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " تظهر " . [2] في المطبوع و ( أ ، ب ، ج ) : ويقضى [3] ليس في ( أ ) و ( ب ) : " الفريضة " . [4] في المطبوع و ( أ ) : " بمقدار " ، وفي ( ج ) : " مقدار " . [5] في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " فتختص " .
247
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 247