responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 246


تعدان بركعة واحدة [1] بعدها وبعد كل صلاة يريد فعلها ، وثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة واحدة للوتر ، وركعتا الفجر ، ويسقط في السفر نوافل الظهرين والعشاء .
وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم ، عدا الوتر وصلاة الأعرابي .
< فهرس الموضوعات > فصل في أوقات الصلوات < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في أوقاتها وفيه مطلبان :
الأول : في تعيينها لكل صلاة وقتان أول هو وقت الرفاهية ، وآخر [2] هو وقت الإجزاء .
< فهرس الموضوعات > تعيين الأوقات < / فهرس الموضوعات > فأول وقت الظهر زوال الشمس وهو ظهور زيادة الظل لكل شخص في جانب المشرق إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول - على رأي - ، وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات .
وأول وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه ، وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب [3] مقدار أربع .
وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس - المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية - إلى أن يذهب الشفق ، وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث .
وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب إلى ثلث الليل ،



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " واحدة " .
[2] في ( ج ) : " والآخر " .
[3] في ( ب ) : " إلى الغروب " .

246

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست