نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 246
تعدان بركعة واحدة [1] بعدها وبعد كل صلاة يريد فعلها ، وثمان ركعات صلاة الليل ، وركعتا الشفع ، وركعة واحدة للوتر ، وركعتا الفجر ، ويسقط في السفر نوافل الظهرين والعشاء . وكل النوافل ركعتان بتشهد وتسليم ، عدا الوتر وصلاة الأعرابي . < فهرس الموضوعات > فصل في أوقات الصلوات < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في أوقاتها وفيه مطلبان : الأول : في تعيينها لكل صلاة وقتان أول هو وقت الرفاهية ، وآخر [2] هو وقت الإجزاء . < فهرس الموضوعات > تعيين الأوقات < / فهرس الموضوعات > فأول وقت الظهر زوال الشمس وهو ظهور زيادة الظل لكل شخص في جانب المشرق إلى أن يصير ظل كل شئ مثله ، والمماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول - على رأي - ، وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب مقدار ثمان ركعات . وأول وقت العصر من حين مضي مقدار أداء الظهر إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه ، وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب [3] مقدار أربع . وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس - المعلومة بذهاب الحمرة المشرقية - إلى أن يذهب الشفق ، وللإجزاء إلى أن يبقى لإجزاء العشاء مقدار ثلاث . وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب إلى ثلث الليل ،
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " واحدة " . [2] في ( ج ) : " والآخر " . [3] في ( ب ) : " إلى الغروب " .
246
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 246