نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 189
الجاري طهرت ، ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال [1] فالأقرب نزح الجميع ، وإن زال ببعضه لو كان على إشكال . < فهرس الموضوعات > فصل في الاحكام < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في الأحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا ، وفي الأكل والشرب اختيارا . فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ، ولو صلى أعادهما مطلقا ، أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة إن سبقه [2] العلم مطلقا ، وإلا ففي الوقت خاصة . وحكم المشتبه بالنجس حكمه ، ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما بل يتيمم مع فقد غيرهما ، ولا تجب الإراقة بل قد تحرم عند خوف العطش . ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة ، ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم . وكذا يصلي في الباقي من الثوبين ، وعاريا مع احتمال الثاني خاصة : ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما فإن تطهر بهما فالوجه البطلان ، ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبهة [3] به طهر . وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم ؟ فيه نظر ، أقر به ذلك إن استند إلى سبب وإلا فلا . ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند [4] إلى السبب ،
[1] في ( أ ) : " أو الاتصال " . [2] في ( أ ) : " يعيد الصلاة مطلقا إن سبق العلم " . [3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بالمشتبه " . [4] في ( أ ) : " ولو استند " ، وفي ( ب ) : " وإن أسند " .
189
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 189