responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 189


الجاري طهرت ، ولو زال تغيرها بغير النزح والاتصال [1] فالأقرب نزح الجميع ، وإن زال ببعضه لو كان على إشكال .
< فهرس الموضوعات > فصل في الاحكام < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في الأحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا ، وفي الأكل والشرب اختيارا .
فإن تطهر به لم يرتفع حدثه ، ولو صلى أعادهما مطلقا ، أما لو غسل ثوبه به فإنه يعيد الصلاة إن سبقه [2] العلم مطلقا ، وإلا ففي الوقت خاصة .
وحكم المشتبه بالنجس حكمه ، ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما بل يتيمم مع فقد غيرهما ، ولا تجب الإراقة بل قد تحرم عند خوف العطش .
ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهر بكل واحد منهما طهارة ، ومع انقلاب أحدهما فالوجه الوضوء والتيمم .
وكذا يصلي في الباقي من الثوبين ، وعاريا مع احتمال الثاني خاصة :
ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما فإن تطهر بهما فالوجه البطلان ، ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبهة [3] به طهر .
وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم ؟ فيه نظر ، أقر به ذلك إن استند إلى سبب وإلا فلا .
ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند [4] إلى السبب ،



[1] في ( أ ) : " أو الاتصال " .
[2] في ( أ ) : " يعيد الصلاة مطلقا إن سبق العلم " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بالمشتبه " .
[4] في ( أ ) : " ولو استند " ، وفي ( ب ) : " وإن أسند " .

189

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست