responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 190


ويجب قبول العدلين ، فإن عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه ، ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل .
ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشك في سبقها عليها فالأصل الصحة ، ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد ، ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة .
وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه دون غيره وإن كان من حيوان الماء كالتمساح [1] ، ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين ، والوجه المنع .
ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض أو فوقية البئر ، وإلا فسبع ، ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغير عندنا ومطلقا عند آخرين [2] .
ويكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت ، وما مات فيه الوزغة أو العقرب [3] ، أو خرجتا منه .
ولا يطهر العجين بالنجس [4] بخبزه بل باستحالته رمادا ، وروي [5] بيعه على مستحل الميتة أو دفنه .



[1] في ( أ ) : " دون غيره كالتمساح وإن كان من حيوان الماء " .
[2] راجع هامش الصفحة : 15 .
[3] في ( أ ) و ( ج ) والمطبوع : " والعقرب " .
[4] في النسخ : " النجس " .
[5] وسائل الشيعة ب 11 من أبواب الأسئار ح 1 و 2 ج 1 ص 174 ، عن تهذيب الأحكام : ج 1 ص 414 ح 1305 و 1306 ، والاستبصار ج 1 ص 29 ح 76 و 77 : " عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا - وما أحسبه إلا عن حفص بن البختري قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة " ، وأيضا : " عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يدفن ولا يباع " .

190

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست