الصعوة [1] فانزح منها دلوا واحدا وفيما بين الصعوة والإنسان على قدر ما يقع فيها [2] . فإن وقع فيها حمار فانزح منها كرا من الماء [3] . وإن وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين [4] . والكر ستون دلوا وقد روي سبعة أدل [5] . وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغير الماء ، وإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله ، فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح ، من الغدوة إلى الليل [6] . فإن توضأت منه [7] ، أو اغتسلت أو غسلت ثوبك بعد ما تبين ، وكل آنية صب فيها ذلك الماء غسل [8] . وإن وقعت فيها حية ، أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان ، فاستق للحية أدلي ، وليس لسواها شئ [9] . وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر ، فانزح منهما الماء كله [10] . وإن قطر فيها قطرات من دم ، فاستق منها دلي [11] . وإن بال فيها رجل ، فاستق منها أربعين دلوا [12] . وإن بال صبي وقد أكل الطعام ، استق منها ثلاثة دلاء [13] .
[1] الصعوة : اسم طائر من صغار العصافير أحمر الرأس " مجمع البحرين - صعا - 1 : 262 " . [2] الفقيه 1 : 12 / 22 ، المقنع : 9 ، الهداية : 14 ، باختلاف يسير . [3] الفقيه 1 : 12 / 22 ، الهداية : 14 . [4] المقنع : 9 ، الهداية : 14 ، والفقيه 1 : 12 / 22 ، ولم يرد فيه السنور . [5] المقنع : 9 ، وفي الفقيه 1 : 12 / 22 " وإن وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء " . [6] الفقيه 1 : 13 / 24 باختلاف يسير . وورد مؤداه في التهذيب 1 : 236 / 681 و 237 / 684 و 284 / 832 . [7] ليس في نسخة " ش " . [8] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 14 / 26 ، والاستبصار 1 : 3 2 / 86 . [9] قال العلامة في المختلف : 8 : " وقال ابن بابويه في رسالته : إذا وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق منها للحية سبع دلاء وليس عليك فيما سواها شئ " . [10] الفقيه 1 : 12 / 22 ، والكافي 3 : 6 / 7 ، والتهذيب 1 : 240 / 694 و 241 / 695 . [11] الفقيه 1 : 13 / 22 ، وورد مؤداه في الكافي 3 : 5 / 1 . [12] الفقيه 1 : 13 / 22 ، الهداية : 14 . [13] الفقيه 1 : 13 / 22 ، الهداية : 14 .