responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 94


الصعوة [1] فانزح منها دلوا واحدا وفيما بين الصعوة والإنسان على قدر ما يقع فيها [2] .
فإن وقع فيها حمار فانزح منها كرا من الماء [3] .
وإن وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين [4] .
والكر ستون دلوا وقد روي سبعة أدل [5] .
وهذا الذي وصفناه في ماء البئر ما لم يتغير الماء ، وإن تغير الماء وجب أن ينزح الماء كله ، فإن كان كثيرا وصعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التراوح ، من الغدوة إلى الليل [6] .
فإن توضأت منه [7] ، أو اغتسلت أو غسلت ثوبك بعد ما تبين ، وكل آنية صب فيها ذلك الماء غسل [8] .
وإن وقعت فيها حية ، أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان ، فاستق للحية أدلي ، وليس لسواها شئ [9] .
وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر ، فانزح منهما الماء كله [10] .
وإن قطر فيها قطرات من دم ، فاستق منها دلي [11] .
وإن بال فيها رجل ، فاستق منها أربعين دلوا [12] .
وإن بال صبي وقد أكل الطعام ، استق منها ثلاثة دلاء [13] .



[1] الصعوة : اسم طائر من صغار العصافير أحمر الرأس " مجمع البحرين - صعا - 1 : 262 " .
[2] الفقيه 1 : 12 / 22 ، المقنع : 9 ، الهداية : 14 ، باختلاف يسير .
[3] الفقيه 1 : 12 / 22 ، الهداية : 14 .
[4] المقنع : 9 ، الهداية : 14 ، والفقيه 1 : 12 / 22 ، ولم يرد فيه السنور .
[5] المقنع : 9 ، وفي الفقيه 1 : 12 / 22 " وإن وقع فيها سنور نزح منها سبعة دلاء " .
[6] الفقيه 1 : 13 / 24 باختلاف يسير . وورد مؤداه في التهذيب 1 : 236 / 681 و 237 / 684 و 284 / 832 .
[7] ليس في نسخة " ش " .
[8] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 14 / 26 ، والاستبصار 1 : 3 2 / 86 .
[9] قال العلامة في المختلف : 8 : " وقال ابن بابويه في رسالته : إذا وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق منها للحية سبع دلاء وليس عليك فيما سواها شئ " .
[10] الفقيه 1 : 12 / 22 ، والكافي 3 : 6 / 7 ، والتهذيب 1 : 240 / 694 و 241 / 695 .
[11] الفقيه 1 : 13 / 22 ، وورد مؤداه في الكافي 3 : 5 / 1 .
[12] الفقيه 1 : 13 / 22 ، الهداية : 14 .
[13] الفقيه 1 : 13 / 22 ، الهداية : 14 .

94

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست