responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 93


وماء المطر في الصحاري لا ينجس ، وأروي [1] أن طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو [2] .
وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، ما لم يقع فيه [3] كلب أو وزغ أو فأرة .
فإن وقع فيه وزغ أهريق ذلك الماء [4] .
وإن وقع كلب أو شرب منه ، أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات ، مرة بالتراب ومرتين بالماء ، ثم يجفف [5] .
وإن وقع فيه فأرة ، أو حية أهريق الماء [6] .
وإن دخل فيه حية وخرجت منه ، صب من ذلك الماء ثلاثة أكف واستعمل الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة [7] .
وإن وقعت [8] فيه عقرب أو شئ من الخنافس ( أو بنات وردان أو الجراد ) [9] و كل ما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أم لم يمت [10] .
وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ، ولم يعلم في أيهما وقع ، فليهرقهما جميعا وليتيمم [11] .
وماء البئر طهور ما لم ينجسه شئ يقع فيه [12] .
وأكبر ما يقع فيه إنسان فيموت فانزح منها سبعين دلوا ، وأصغر ما يقع فيها



[1] في نسخة " ض " : " وروي " .
[2] الشتو : فصل الشتاء . " لسان العرب - شتا - 14 : 421 " .
[3] ليس في نسخة " ض " .
[4] الفقيه 1 : 8 / 10 باختلاف يسير .
[5] الفقيه 1 : 8 / 10 ، المقنع : 1 2 .
[6] ورد مؤداه في التهذيب 1 : 239 / 693 ، والاستبصار 1 : 40 / 112 ، وفيهما ذكر الفأرة فقط .
[7] الفقيه 1 : 9 / 13 .
[8] في نسخة " ش " : " وقع " .
[9] في نسخة " ض " : " وبنات وردان والجراد " .
[10] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 7 / 3 ، والمقنع : 11 ، وأورده في المختلف : 64 عن علي بن بابويه .
[11] الفقيه 1 : 7 / 3 ، وورد مؤداه في التهذيب 1 : 248 / 712 و 249 / 713 .
[12] الفقيه 1 : 6 ، وفيه ( ماء البئر طهور ) وورد مؤداه في الكافي 3 : 5 / 2 ، والتهذيب 1 : 234 / 676 .

93

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست