وماء المطر في الصحاري لا ينجس ، وأروي [1] أن طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو [2] . وإن شرب من الماء دابة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه ، ما لم يقع فيه [3] كلب أو وزغ أو فأرة . فإن وقع فيه وزغ أهريق ذلك الماء [4] . وإن وقع كلب أو شرب منه ، أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرات ، مرة بالتراب ومرتين بالماء ، ثم يجفف [5] . وإن وقع فيه فأرة ، أو حية أهريق الماء [6] . وإن دخل فيه حية وخرجت منه ، صب من ذلك الماء ثلاثة أكف واستعمل الباقي ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة [7] . وإن وقعت [8] فيه عقرب أو شئ من الخنافس ( أو بنات وردان أو الجراد ) [9] و كل ما ليس له دم ، فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أم لم يمت [10] . وإن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجس الماء ، ولم يعلم في أيهما وقع ، فليهرقهما جميعا وليتيمم [11] . وماء البئر طهور ما لم ينجسه شئ يقع فيه [12] . وأكبر ما يقع فيه إنسان فيموت فانزح منها سبعين دلوا ، وأصغر ما يقع فيها
[1] في نسخة " ض " : " وروي " . [2] الشتو : فصل الشتاء . " لسان العرب - شتا - 14 : 421 " . [3] ليس في نسخة " ض " . [4] الفقيه 1 : 8 / 10 باختلاف يسير . [5] الفقيه 1 : 8 / 10 ، المقنع : 1 2 . [6] ورد مؤداه في التهذيب 1 : 239 / 693 ، والاستبصار 1 : 40 / 112 ، وفيهما ذكر الفأرة فقط . [7] الفقيه 1 : 9 / 13 . [8] في نسخة " ش " : " وقع " . [9] في نسخة " ض " : " وبنات وردان والجراد " . [10] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 7 / 3 ، والمقنع : 11 ، وأورده في المختلف : 64 عن علي بن بابويه . [11] الفقيه 1 : 7 / 3 ، وورد مؤداه في التهذيب 1 : 248 / 712 و 249 / 713 . [12] الفقيه 1 : 6 ، وفيه ( ماء البئر طهور ) وورد مؤداه في الكافي 3 : 5 / 2 ، والتهذيب 1 : 234 / 676 .