وإن كان رضيعا ، استق منها دلوا واحدا [1] . وإن أصابك بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم اعصره [2] . وإن كان بول الغلام الرضيع ، فتصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء [3] . وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : " لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها ، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ، ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين " [4] . وإن أصاب ثوبك دم ، فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه . وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله ، إلا أن يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه ، ومن البول والمني قل أم كثر وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم [5] . وقد روي في المني [6] : إذا لم تعلم به من قبل أن تصلي ، فلا إعادة عليك [7] . ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه قليلا كان أم كثيرا . فإن أصاب قلنسوتك وعمامتك ، أو التكة أو الجورب أو الخف ، مني أو بول أو دم أو غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده [8] .
[1] الفقيه 1 : 13 / 22 ، الهداية : 14 . [2] الهداية : 14 باختلاف يسير ، ومؤداه في التهذيب 1 : 250 / 717 . [3] الهداية : 14 باختلاف يسير . [4] الهداية : 15 ، المقنع : 5 ، علل الشرايع : 294 / 1 باختلاف يسير . [5] الفقيه 1 : 42 / 165 باختلاف يسير . وأورده في المختلف : 17 عن علي بن بابويه باختلاف يسير . [6] في نسخة " ش " زيادة : أنه . [7] المختلف : 17 عن علي بن بابويه . [8] الفقيه 1 : 42 / 167 ، والمقنع : 5 باختلاف يسير .