responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 95


وإن كان رضيعا ، استق منها دلوا واحدا [1] .
وإن أصابك بول في ثوبك ، فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم اعصره [2] .
وإن كان بول الغلام الرضيع ، فتصب عليه الماء صبا ، وإن كان قد أكل الطعام فاغسله ، والغلام والجارية سواء [3] .
وقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : " لبن الجارية تغسل منه الثوب قبل أن تطعم وبولها ، لأن لبن الجارية يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ، ولا من بوله قبل أن يطعم ، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين " [4] .
وإن أصاب ثوبك دم ، فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ، ولا بأس بالصلاة فيه . وإن كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله ، إلا أن يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه ، ومن البول والمني قل أم كثر وأعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم [5] .
وقد روي في المني [6] : إذا لم تعلم به من قبل أن تصلي ، فلا إعادة عليك [7] .
ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه قليلا كان أم كثيرا .
فإن أصاب قلنسوتك وعمامتك ، أو التكة أو الجورب أو الخف ، مني أو بول أو دم أو غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده [8] .



[1] الفقيه 1 : 13 / 22 ، الهداية : 14 .
[2] الهداية : 14 باختلاف يسير ، ومؤداه في التهذيب 1 : 250 / 717 .
[3] الهداية : 14 باختلاف يسير .
[4] الهداية : 15 ، المقنع : 5 ، علل الشرايع : 294 / 1 باختلاف يسير .
[5] الفقيه 1 : 42 / 165 باختلاف يسير . وأورده في المختلف : 17 عن علي بن بابويه باختلاف يسير .
[6] في نسخة " ش " زيادة : أنه .
[7] المختلف : 17 عن علي بن بابويه .
[8] الفقيه 1 : 42 / 167 ، والمقنع : 5 باختلاف يسير .

95

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست