responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 92


وجدت غيره .
وإذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور وما أشبه ذلك ، فمات فيها ولم يتفسخ ، نزح منه سبعة أدل من دلاء هجر ، والدلو أربعون رطلا . وإذا تفسخ نزح منها عشرون دلوا ، وأروي : أربعون دلوا ، اللهم إلا أن يتغير اللون ( أو الطعم أو الرائحة ) [1] فينزح حتى يطيب [2] .
وروي : لا ينجس الماء إلا ذو نفس سائلة أو حيوان له دم [3] .
وقال العالم عليه السلام [4] : وإذا سقط النجاسة في الإناء ، لم يجز استعماله [5] ، وإن لم يتغير لونه ( أو طعمه أو رائحته ) [6] مع وجود غيره ، فإن لم يوجد غيره استعمل ، اللهم إلا أن يكون سقط فيه خمر فيتطهر منه ، ولا يشرب ( إلا إذا لم ) [7] يوجد غيره ، ولا يشرب ولا يستعمل إلا في وقت الضرورة والتيمم .
وكلما تغير فحرم التطهير به ، جاز شربه في وقت الضرورة .
وكل ماء مضاف أو مضاف إليه ، فلا يجوز التطهر به ويجوز شربه ، مثل ماء الورد ، وماء القرع ، ومياه الرياحين ، والعصير والخل ، ومثل ماء الباقلي ، وماء الزعفران ، وماء الخلوق [8] ، وغيره وما يشبهها ، وكل ذلك لا يجوز استعمالها إلا الماء القراح أو التراب .
( وماء المطر إذا ) [9] بقي في الطرقات ثلاثة أيام نجس ، واحتيج إلى غسل الثوب منه .



[1] في نسخة " ض " : " والطعم والرائحة " .
[2] ورد مؤداه في الكافي 3 : 6 / 6 ، والتهذيب 1 : 235 / 679 و 680 و 236 / 681 ، والاستبصار 1 : 34 / 91 ، 93 و 36 / 97 و 98 .
[3] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 7 / 3 ، والكافي 3 : 5 / 4 ، والتهذيب 1 : 231 / 668 و 669 .
[4] ليس في نسخة " ض " .
[5] ورد مؤداه في الكافي 3 : 74 / 16 ، والتهذيب 1 : 418 / 1320 .
[6] في نسخة " ض " : " وطعمه ورائحته " .
[7] في نسخة " ض " : " إذا " .
[8] الخلوق : نوع من الطيب . " القاموس المحيط - خلق - 3 : 229 " .
[9] في نسخة " ض " " أو ماء المطر فإذا " .

92

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست