ذلك على أضعف القوم ، ليستوي فيها القوي والضعيف ، رحمة من الله للضعيف لعلته في نفسه ، ورحمة منه للقوي لعلة الضعيف ، ويستتم الفرض المعروف المستقيم عند القوي والضعيف . وإنما سمي ظل القامة قامة ، لأن حائط رسول الله صلى الله عليه وآله قامة إنسان [1] ، فسمي ظل الحائط ظل قامة وظل قامتين ، وظل قدم وظل قدمين ، وظل أربعة أقدام وذراع . وذلك أنه إذا مسح بالقدمين كان قدمين ، وإذا مسح بالذراع كان ذراعا ، و إذا مسح بالذراعين كان ذراعين ، وإذا مسح بالقامة كان قامة أي هو ظل القامة وليس هو بطول القامة سواء مثله ، لأن ظل القامة ربما كان قدما وربما كان قدمين ، ظل مختلف على قدر الأزمنة واختلافه باختلافها ، لأن الظل قد يطول وينقص لاختلاف الأزمنة . والحائط المنسوب إلى قامة إنسان قائما معه غير مختلف ولا زائد ولا ناقص ، فلثبوت [2] الحائط المقيم المنسوب إلى القامة ، كان الظل منسوبا إليه ممسوحا به ، طال الظل أم قصر . فإن قال : لم صار وقت الظهر والعصر أربعة أقدام ، ولم يكن الوقت أكثر من الأربعة ولا أقل من القدمين ؟ وهل كان يجوز أن يصير أوقاتها أوسع من هذين الوقتين أو أضيق ؟ قيل له : لا يجوز أن يكون الوقت أكثر مما قدر ، لأنه إنما صير الوقت على مقادير قوة أهل الضعف ، واحتمالهم لمكان أداء الفرائض ، ولو كانت قوتهم أكثر مما قدر لهم من الوقت لقدر لهم وقت أضيق ، ولو كانت قوتهم أضعف من هذا لخفف عنهم من الوقت و صير أكثر . ولكن لما قدرت قوى الخلق على ما قدرت لهم من الوقت الممدود بما يقدر الفريقين [ قدر ] [3] لأداء الفرائض والنافلة وقت ، ليكون الضعيف معذورا ( في تأخير ) [4]
[1] الفقيه 1 : 140 / 653 ، والتهذيب 2 : 20 / 55 و 21 / 58 ، باختلاف يسير ، من " وإنما سمي . " . [2] في نسخة " ض " : فسوف ، وفي " ش " : فلما استوفى ، وما أثبتناه من البحار 83 : 33 عن فقه الرضا . [3] أثبتناه من البحار . [4] في نسخة " ش " : بتأخير .