الصلاتين [1] . وجاء : أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر ، ثم المغرب والعتمة ، من غير سفر ولا مرض [2] . وجاء : أن لكل صلاة وقتين : أول وآخر ، كما ذكرناه في أول الباب [3] ، وأول الوقت أفضلها [4] . وإنما جعل آخر الوقت للمعلول ، فصار آخر الوقت رخصة للضعيف بحال علته في نفسه وماله ، وهي رحمة للقوي الفارغ لعلة الضعيف والمعلول [5] ، وذلك أن الله فرض الفرائض على أضعف القوم قوة ليستوي فيها [6] الضعيف والقوي ، كما قال الله تبارك وتعالى : ( فما استيسر من الهدي ) [7] وقال : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) [8] فاستوى الضعيف الذي لا يقدر على أكثر من شاة ، والقوي الذي يقدر على أكثر من شاة إلى أكثر القدرة [9] في الفرائض ، وذلك لئلا تختلف الفرائض فلا يقام على حد . وقد فرض الله تبارك وتعالى على الضعيف ما فرض على القوي ، ولا يفرق عند ذلك بين القوي والضعيف . فلما [10] لم يجز أن يفرض على الضعيف المعلول فرض القوي الذي هو غير معلول ، لم يجز أن يفرض على القوي غير فرض الضعيف ، فيكون الفرض محمولا ثبت الفرض عند
1 الفقيه 1 : 13 9 / 646 ، والهداية : 29 ، والكافي 3 : 276 / 5 ، والتهذيب 2 : 243 / 964 و 965 و 966 و 96 7 ، وفيها عن أبي عبد الله عليه السلام . [2] ورد باختلاف يسير في الفقيه 1 : 18 6 / 886 ، وعلل الشرايع : 321 / 3 و 4 ، و 322 / 6 و 7 ، والتهذيب 2 : 263 / 104 6 . [3] تقدم ذكره في ص 9 . [4] الكافي 3 : 274 / 3 و 4 . [5] ورد مؤداه في الكافي 3 : 274 / 3 ، والتهذيب 2 : 39 / 123 و 124 ، وفيها : النهي عن تأخير الصلاة بغير علة . [6] في نسخة " ش " و " ض " : منها ، وهو تصحيف ، صوابه ما أثبتناه من البحار 83 : 32 عن فقه الرضا ( ع ) . [7] البقرة 2 : 196 . [8] التغابن 64 : 16 . [9] ليس في نسخة " ش " . [10] في نسخة " ش " و " ض " زيادة : أن .