responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 75


الصلاتين [1] . وجاء : أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر ، ثم المغرب والعتمة ، من غير سفر ولا مرض [2] .
وجاء : أن لكل صلاة وقتين : أول وآخر ، كما ذكرناه في أول الباب [3] ، وأول الوقت أفضلها [4] .
وإنما جعل آخر الوقت للمعلول ، فصار آخر الوقت رخصة للضعيف بحال علته في نفسه وماله ، وهي رحمة للقوي الفارغ لعلة الضعيف والمعلول [5] ، وذلك أن الله فرض الفرائض على أضعف القوم قوة ليستوي فيها [6] الضعيف والقوي ، كما قال الله تبارك وتعالى : ( فما استيسر من الهدي ) [7] وقال : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) [8] فاستوى الضعيف الذي لا يقدر على أكثر من شاة ، والقوي الذي يقدر على أكثر من شاة إلى أكثر القدرة [9] في الفرائض ، وذلك لئلا تختلف الفرائض فلا يقام على حد .
وقد فرض الله تبارك وتعالى على الضعيف ما فرض على القوي ، ولا يفرق عند ذلك بين القوي والضعيف .
فلما [10] لم يجز أن يفرض على الضعيف المعلول فرض القوي الذي هو غير معلول ، لم يجز أن يفرض على القوي غير فرض الضعيف ، فيكون الفرض محمولا ثبت الفرض عند


1 الفقيه 1 : 13 9 / 646 ، والهداية : 29 ، والكافي 3 : 276 / 5 ، والتهذيب 2 : 243 / 964 و 965 و 966 و 96 7 ، وفيها عن أبي عبد الله عليه السلام .
[2] ورد باختلاف يسير في الفقيه 1 : 18 6 / 886 ، وعلل الشرايع : 321 / 3 و 4 ، و 322 / 6 و 7 ، والتهذيب 2 : 263 / 104 6 .
[3] تقدم ذكره في ص 9 .
[4] الكافي 3 : 274 / 3 و 4 .
[5] ورد مؤداه في الكافي 3 : 274 / 3 ، والتهذيب 2 : 39 / 123 و 124 ، وفيها : النهي عن تأخير الصلاة بغير علة .
[6] في نسخة " ش " و " ض " : منها ، وهو تصحيف ، صوابه ما أثبتناه من البحار 83 : 32 عن فقه الرضا ( ع ) .
[7] البقرة 2 : 196 .
[8] التغابن 64 : 16 .
[9] ليس في نسخة " ش " .
[10] في نسخة " ش " و " ض " زيادة : أن .

75

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست