responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 68


بالوجه ، ثم باليدين ، ثم بالمسح على الرأس والقدمين [1] .
فإن فرغت من بعض وضوئك ، وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ، ثم أوتيت بالماء فأتمم وضوءك ، إذا كان ما غسلته رطبا ، فإن كان قد جف فأعد الوضوء ، فإن جف بعض وضوئك ، قبل أن تتمم الوضوء ، من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي ، جف وضوؤك أو لم يجف [2] .
وإن كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك ، فإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فانزع [3] .
ولا تمسح على عمامة ، ولا على قلنسوة ، ولا على خفيك [4] ، فإنه أروي عن العالم عليه السلام : لا تقية في شرب الخمر ، ولا المسح على الخفين [5] ، ولا تمسح على جوربك إلا من عذر ، أو ثلج تخاف على رجليك .
ولا ينقض الوضوء إلا ما يخرج من الطرفين [6] .
ولا ينقض القئ ، ولا القلس [7] ، والرعاف ، والحجامة ، والدماميل ، والقروح وضوءا [8] .
وإن احتقنت أو حملت الشياف ، فليس عليك إعادة الوضوء [9] .
فإن خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الشياف ، وكانت بالثفل [10] ، فعليك الاستنجاء والوضوء ، وإن لم يكن فيها ثفل فلا استنجاء عليك ولا وضوء .
وإن خرج منك حب القرع ، وكان فيه ثفل ، فاستنج وتوضأ ، وإن لم يكن فيه



[1] الفقيه 1 : 28 / 89 .
[2] أورده الصدوق في الفقيه 1 : 35 ، باب 13 عن رسالة أبيه ، والمقنع : 6 .
[3] ورد مؤداه في المقنع : 6 ، والكافي 3 : 45 / 14 .
[4] ورد مؤداه في الهداية : 17 ، والفقيه 1 : 29 / 94 ، والتهذيب 1 : 361 / 1090 .
[5] المقنع : 6 ، والهداية : 1 7 ، والفقيه 1 : 30 / 95 ، باختلاف في ألفاظه .
[6] الهداية : 18 .
[7] القلس : ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقئ " الصحاح - قلس - 3 : 9 6 5 " .
[8] الهداية : 18 ، والفقيه 1 : 37 / 137 ، والمقنع : 5 ، والكافي 3 : 3 6 / 9 ، والتهذيب 1 : 13 / 25 .
[9] الفقيه 1 : 39 / 148 .
[10] الثفل : ما يخرج من البطن " مجمع البحرين - ثفل - 5 : 329 " .

68

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست