responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : فقه الرضا ( عدد الصفحات : 411)


قال صاحب الفصول :
فالتحقيق أنه لا تعويل على الفتاوى المذكورة فيه ، نعم ما فيه من الروايات فهي حينئذ بحكم الروايات المرسلة لا يجوز التعويل على شئ مما اشتمل عليه إلا بعد الانجبار بما يصلح جابرا لها ، ولو استظهرنا اعتماد مثل المفيد والصدوقين عليه في جملة من مواضعه ، فذلك لا يفيد حجيته في حقنا ، لأنه مبني على نظرهم واجتهادهم ، وليس وظيفتنا في مثل ذلك اتباعهم ، وإلا لكانت الأخبار الضعيفة التي عولوا عليها حجة في حقنا . فإن ظننا بتعويلهم على جملة من روايات كتاب إذا أفاد حجية مجموع الكتاب في حقنا ، لكان علمنا بتعويلهم على رواية معينة مفيدا لحجيتها في حقنا بطريق أولى 1 .
نعم الكلام في حجيته يختلف باختلاف المذاهب والمسالك والآراء في الحجة من الأخبار الآحاد .
فإن منهم من يقول باختصاص الحجية بالمسانيد من الأخبار ، من الصحاح أو مع الحسان أو الموثقات ، ولا شك أن ذلك ليس منها ، لعدم ثبوت الكتاب من الإمام من جهة العلم واليقين ، ولا بالنقل المتصل من الثقات المحدثين .
ومنهم من يقول باختصاص الحجية بأخبار الكتب الأربعة الدائرة ، وهذا أيضا كسابقه .
ومنهم من يقول بحجية كل خبر مظنون الصدوق أو الصدور ، وهو بعبارة أخرى كل خبر مفيد للظن ، واللازم على ذلك ملاحظة ما نقلناه من الشواهد والإمارات ، فإن حصل له منها الظن فليقل بحجيته ، وإلا فلا .
ومنهم من يقول بحجية كل خبر غير معلوم الكذب أو غير مظنونه ، ولا أك أن هذا الكتاب منه ، فيكون حجة معمولا به عنده ، والله أعلم بحقيقة الحال 2 .
اختلف - القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا - في وقوعه شرعا ، فذهب السيد المرتضى وجماعة من قدماء أصحابنا . إلى عدم وقوع التعبد به ، وصار الأكثرون إلى وقوع التعبد به وهو الحق 3 .



[1] الفصول : ص 313 .
[2] عوائد الأيام : 25 3 .
[3] الفصول : 272 .

51

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست