غيرهم من الثقات ورواياتهم ، ولهذا إن الشيخ الجليل المذكور الذي لا يظن به القول في الدين بغير السماع من الإمام ، قال : أقول في كتب الشلمغاني ما قاله العسكري في كتب بني فضال ، مع أن هذا الكلام بظاهره قياس باطل ، بل ظاهره الشهادة بصدور رواياته عن الأئمة كروايات بني فضال ، التي أخبر العسكري بصدورها 1 . وقال السيد الصدر : إن قلت : قول المولى أبي القاسم الحسن بن روح : ( ليس فيه شئ إلا وهو مروي عن الأئمة إلا موضعين أو ثلاثة ) وقوله فيه : ( خذوا ما رووا وذروا ما رأوا ) وقول المفيد : ( ليس في الكتاب ما يخالف الفتوى سوى هذه المسألة ) - يعني الشهادة بغير العلم - يوجب الاعتماد ويكون كسائر ما عرض على المعصوم من الكتب والأصول . قلت : أقصى ما في شهادة المولى أبي القاسم بن روح أنه مروي ، ليس كر مروي صحيحا ، ولا كل ما هو صحيح يوجب العمل ، بل قد يجب العمل بالضعيف وتأويل الصحيح ، لأنا أهل التوسط في العمل بالخبر ، نعمل بما قبله الأصحاب ، ودلت القرائن على صحته ، وما أعرض عنه الأصحاب وشذ يجب عندنا إطراحه 2 . القول في حجيته : على فرض كونه للإمام الرضا عليه السلام ، أو أنه كتاب التكليف ، أو كتاب آخر ، فهل هو حجة في نفسه ، ويمكن الأخذ والتمسك به ، أم لا : وما الفرق بين وبين الضعاف المنجبرة ؟ وما هو بيان صلوحه لتقوية أحد الخبرين المتعارضين ؟ وتظهر فائدته لمن يعمل بمطلق الخبار ، ولغيره في حجيته إذا انجبر بالعمل ووافق الشهرة بين الأصحاب ، وفي الآداب والسنن والمكروهات ، حيث يتسامح فيها ويعمل فيها بالأخبار الضعيفة ، وفي التأييد ونحوها ، مما هو شأن الأخبار الضعيفة التي ليست بأنفسها حجة 3 .
[1] فرائد الأصول : 87 . [2] فصل القضاء : 436 . [3] عوائد الأيام : 250 .