النسخة الأصل وأدخل المجلد - أو الناسخ - الفقه المنسوب في الكتاب ، لذا ترى كتاب الحج من الفقه المنسوب في أواسط كتاب النوادر . فاشتبه على المجلسي - رحمه الله - أو على الذي نقل عن المجلسي أن هذه كلها هو كتاب الفقه المنسوب . وقال السيد الصدر في فصل القضاء - ففي آخر الصفحة الأولى ما لفظه : ومن عليهم بالثواب . ثم انخرمت الورقة اليسرى - كما نص عليه السيد علي خان شارح الصحيفة - واتصلت بمقدمات الوضوء من كتاب التكليف ، وأبواب عديدة من كتاب النوادر منها مختلطة به ، وجلها ممتازة عنه لا أول لها ، كما تقدم بعض القول في ذلك بالعيان . وإن الموجود من النوادر مبوب ، ولا مبوب له غير داود بن كورة أحد مشائخ الكليني ، كما نص عليه الشيوخ في كتب الفهارس . ولم يلتفت السيد أمير حسين ، ولا من نقل له ، ولا المجلسي الناقل عن أمير حسين ، إلى هذه الخصوصيات 1 . * * * وأما عمل الطائفة برواياته وكتبه ، فقد نقله الشيخ في العدة قال : عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب في حال استقامته . وتركوا ما رواه في حال تخليطه ، وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي العزاقر وغير هؤلاء 2 . وقال شيخنا العلامة الأنصاري في فرائد الأصول عند الاستدلال بالأخبار على حجية خبر الواحد ما لفظه : ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفي - خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح - حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني فقال الشيخ : أقول فيها ما قاله العسكري ( عليه السلام ) في كتب بني فضال ، حيث قالوا : ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء ؟ قال : " خذوا ما رووا وذروا ما رأوا " 3 . فإنه دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فصال ، وبعدم الفصل عن كتب
[1] فصل القضاء : 423 . [2] عدة الأصول : 1 : 56 . [3] الغيبة : [251] 252 .