- فيما علمنا - هو السيد حسن الصدر في كتابه فصل القضاء ، وجزم بأنه كتاب التكليف ، وقد جاء السيد لإثبات هذا الرأي بأدلة : منها : أي من الدلالات على اتحاد الكتابين ، ما نقله عن كثير من علماء الشيعة كابن إدريس والشهيدين وغيرهم ، بتفرده بنقل رواية الشهادة لوحده . وهذا موجود في الكتاب المنسوب للرضا ( عليه السلام ) باللفظ المروي عن كتاب التكليف في عوالي اللآلي 1 وفي كتاب الغيبة للشيخ 2 . قال العلامة في الخلاصة : وله - أي للشلمغاني - من الكتب التي عملها في حال الاستقامة كتاب التكليف ، رواه المفيد - رحمه الله - إلا حديثا منه في باب الشهادات ، أنه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم 3 و 4 . وما حكاه الشهيد عن المفيد ، من أنه ليس في شئ يخالف الفتوى سوى هذا الحديث ، فأظنه نقلا بالمعنى ، وأصله ما ذكره العلامة في الخلاصة ، من أن المفيد
[1] عوالي اللآلي 1 : 315 . [2] وأخبرني جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود ، وأبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه ، أنهما قالا : مما أخطأ محمد بن علي بن المذهب في باب الشهادة أنه روي عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه ، ولم يكن له من البينة على إلا شاهد واحد ، وكان الشاهد ثقة ، رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده ، لئلا يتوي حق امرئ مسلم . الغيبة 252 . [3] الفقه المنسوب : 308 . [4] الخلاصة : 254 .