يروي الكتاب إلا حديثا واحدا في باب الشهادة ، وإلا كيف يخفى على المفيد اشتماله على ما لا تقول به الطائفة ، مثل تحديد الكرب الذي ذكره ، وجواز الصلاة بجلد الميتة المدبوغ ، والتخيير في الوضوء بين مسح الرجل وغسلها ، وخروج المعوذتين من القرآن ، ونحو ذلك . بل مراد المفيد أنه ليس فيه إلا مروي غير حدث الشهادة فإنه موضوع ، وكأن الشيخ المفيد لم يطلع على حديث روح بن أبي القاسم بن روح ، المتقدم عن أبيه ( رضي الله عنه ) نقله ، من استثنائه موضعين أو ثلاثة منه ، وأنه كذب فيها على الأئمة لعنه الله 1 . ومنها : أن جماعة من متقدمي الأصحاب حكوا عن الشلمغاني في تحديد الكر ( أنه ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه ) وأنه خلاف الإجماع 2 . ويعلم من هذا الإجماع أه من مختصات كتاب التكليف ، وأنه لم يذهب إليه أحد منا ، وهو موجود في هذا الكتاب المشتهر بالرضوي بعينه . قال : والعلامة في ذلك - أي الكر - أن تأخذ الحجر فترمي به في وسطه ، فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكر ، وإن لم تبلغ فهو الكر 3 . قال الشيخ في الغيبة : سمعت روح بن أبي القاسم بن روح يقول : لما عمل محمد بن علي الشلمغاني كتاب التكليف ، قال الشيخ - يعني أبا القاسم رضي الله عنه - : اطلبوه لي لأنظره فجاؤوه به فقرأه من أوله إلى آخره ، فقال : ما فيه شئ إلا وقد روي عن الأئمة ( عليهم السلام ) إلا موضعين أو ثلاثة ، فإنه كذب عليهم في روايتها لعنه الله 4 . ولعل الموضع الثالث - على حد ما ذكر في كتاب فصل القضاء - الذي استثناه مولانا أبو القاسم الحسين بن ورح - نضر الله وجهه - في كتاب التكليف ، ونص أنه لم يرد عن الأئمة وإنما هو الشلمغاني نفسه ، ما يلي وجد في هذا الكتاب ( الفقه المنسوب ) من قوله 5 : وإن غسلت قدميك ونسيت المسح عليهما فإن ذلك يجزيك ، لأنك قد أتيت
[1] فصل القضاء : 438 . [2] انظر الذكرى : 9 ، مفتاح الكرامة 1 : 70 ، رسالة الخونساري : 22 ، مستدرك الوسائل : 1 : 27 . [3] الفقه المنسوب : 91 . [4] الغيبة : [251] 252 . [5] الفقه المنسوب : 79 .