الإجماع القطعي إنما يضر في صورة علم المخالف بقطعيته ، وذلك لأنه ينجر إلى تكذيب قول من قوله الحجة من النبي والإمام ، وأما إذا لم يكن المخالف معتقدا لذلك ، فلا دليل على قدح ذلك أيضا فيه ، وحاشى أن يكون هؤلاء الأعلام قائلين بما كانوا قاطعين بخلافه 1 . فلو كان هذا الكتاب مجعولا لاشتهر أمره وشاع ذكره ، ولوردنا عنه شئ عن الأئمة من ( الجواد إلى العسكري ) ( عليهم السلام ) ينهون شيعتهم عنه ويخدرونهم منه . ولنوه عنه العلماء في كتبهم . 4 - كونه كتاب المنقبة المنسوب إلى الإمام العسكري ( عليه السلام ) الذي قد ذكر جماعة من الأصحاب - منهم الشيخ الجليل ابن شهرآشوب ، والشيخ السعيد علي بن يونس العاملي في كتابيه : المناقب ، والصراط المستقيم - أنه تصنيف الإمام العسكري ( عليه السلام ) . ويؤيد ما ذكره أنه مشتمل على أكثر الأحكام ، ومتضمن أغلب مسائل الحلال والحرام . 5 - واحتمل الوحيد البهبهاني أن يكون تأليفه صادرا من بعض أولاد الأئمة بأمر الرضا ( عليه السلام ) واعتنى به واعتمده غاية الاعتماد 2 . نقل ذلك عن الوحيد تلميذه السيد حسين القزويني في معارج الأحكام 3 . 6 - قال السيد محسن الأعرجي الكاظمي في ( شرح مقدمات الحدائق ) عند تعرض صاحبه للفقه الرضوي ما لفظه : وأما الكتاب الشريف المشرف بهذه النسبة العليا فالذي يقضي به التصفح والاستقراء أنه لبعض أصحابه ( عليه السلام ) يحكي في الغالب كلامه