responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 36


تصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك 1 .
ومنها : ما وقع في باب النكاح ، وهو أنه قسمه إلى أربعة أوجه ، وجعل الوجه الأول نكاح ميراث ، واشترط فيه حضور شاهدين 2 .
وهو مخالف لأصول المذهب 3 .
ومنها قوله : إن المعوذتين من الرقية ، وليستا من القرآن أدخلوها في القرآن 4 .
وهو رأي من آراء الجمهور شاذ ، مخالف لجميع المسلمين ، وينسب إلى ابن مسعود ، فقد ذكر العلامة المجلسي في البحار 5 بعد نقله هذا الخبر ، في البينات التي عقدها لتوضيح وتفسير بعض الأخبار ، قال : وأما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة ، فلعله محمول على التقية ، قال في الذكرى 6 : أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المعوذتين - بكسر الواو - من القرآن العزيز ، وأنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ومنها ، وعن ابن مسعود أنها ليستا من القرآن ، وإنما نزلتا لتعويذ الحسن والحسين ( عليهما السلام ) وخلافه انقرض ، واستقر الإجماع الآن من الخاصة والعامة على ذلك .
ومنها في باب الاستقبال : قوله : واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك 7 .
ومنها : في باب الشهادات ، وتجويزه أن يشهد لأخيه المؤمن ، إذا كان له شاهد 3



[1] الفقه المنسوب : 116 .
[2] الفقه المنسوب : 232 .
[3] رسالة الخونساري : 24 .
[4] الفقه المنسوب : 113 .
[5] بحار الأنوار : 85 : 42 .
[6] الذكرى : 195 .
[7] الفقه المنسوب : 105 .

36

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست