تصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك 1 . ومنها : ما وقع في باب النكاح ، وهو أنه قسمه إلى أربعة أوجه ، وجعل الوجه الأول نكاح ميراث ، واشترط فيه حضور شاهدين 2 . وهو مخالف لأصول المذهب 3 . ومنها قوله : إن المعوذتين من الرقية ، وليستا من القرآن أدخلوها في القرآن 4 . وهو رأي من آراء الجمهور شاذ ، مخالف لجميع المسلمين ، وينسب إلى ابن مسعود ، فقد ذكر العلامة المجلسي في البحار 5 بعد نقله هذا الخبر ، في البينات التي عقدها لتوضيح وتفسير بعض الأخبار ، قال : وأما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة ، فلعله محمول على التقية ، قال في الذكرى 6 : أجمع علماؤنا وأكثر العامة على أن المعوذتين - بكسر الواو - من القرآن العزيز ، وأنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة ومنها ، وعن ابن مسعود أنها ليستا من القرآن ، وإنما نزلتا لتعويذ الحسن والحسين ( عليهما السلام ) وخلافه انقرض ، واستقر الإجماع الآن من الخاصة والعامة على ذلك . ومنها في باب الاستقبال : قوله : واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك 7 . ومنها : في باب الشهادات ، وتجويزه أن يشهد لأخيه المؤمن ، إذا كان له شاهد 3
[1] الفقه المنسوب : 116 . [2] الفقه المنسوب : 232 . [3] رسالة الخونساري : 24 . [4] الفقه المنسوب : 113 . [5] بحار الأنوار : 85 : 42 . [6] الذكرى : 195 . [7] الفقه المنسوب : 105 .