واحد 1 . ومنها : توقيته وقت قضاء غسل الجمعة إلى الجمعة ، وهو تمام أيام الأسبوع 2 . والمروي المشهور هو اختصاصه بيوم السبت . ومنها قوله : لا بأس بتبعيض الغسل 3 . ومنها قوله بمسح الوجه كله في التيمم ، وبمسح اليد إلى أصول الأصابع 4 . ومثل هذه الموارد موارد أخرى ، اكتفينا بما ذكرنا ، ولا غرو فقد غفل قبله المتبحرون لما سبقتم الشبهة ، وكم له من نظير فقد نسبوا كتاب جامع الأخبار للصدوق وهو للشعيري ، وكتاب البدع لميثم البحراني وهو لعلي بن أحمد الكوفي ، ودعائم الإسلام للصدوق وهو للقاضي نعمان المصري ، وكتاب الكشكول في بيان ما جرى على آل الرسول للعلامة الحلي وهو للسيد حيد الآملي ، وكتاب عيون المعجزات للسيد المرتضى وهو للحسين بن عبد الوهاب المعاصر للسيد ، وكتاب المجموع الرائق للشيخ الصدوق وهو للسيد هبة الله ، إلى غير ذلك مما لا يخفى على الخبير بالكتب فتدبر 5 . 2 - القول بأنه كتاب الشرائع وذهب البعض إلى أنه كتاب الشرائع 6 لشيخ القميين الشيخ أبي الحسن
[1] الفقه المنسوب : 308 [2] الفقه المنسوب : 129 . [3] الفقه المنسوب : 85 . [4] الفقه المنسوب : 88 . [5] فصل القضاء : 411 ، والذريعة : 33 ، 2 : 28 ، 8 : 197 ، 18 : 82 ، 15 : 383 ، 20 : 55 . [6] قال العلامة الطهراني في الذريعة 13 : 46 وتوجد منها نسخة في مكتبة السيد حسن صدر الدين في الكاظمية ، وهي بخط السيد محمد بن مطرف تلميذ المحقق الحلي . وقد قرأها على أستاذه المحقق فأجازه على ظهرها ، وتاريخ الإجازة سنة 672 هجرية .