ذلك ، ويعطي جواز كل منهما مطلقا 1 . ومنها : ما وقع في تحديد مقدار الكر من الماء ، وهو قوله : والعلامة في ذلك أن تأخذ الحجر 2 . وهو حكم مخالف لما ذهب إليه علماءنا ، وانعقد الإجماع على خلافه ، كما صرح به غير واحد من أعلامنا ، منهم الشيخ الشهيد القائل : بأنا لا نعرف قائلا بعد عدا الشلمغاني على ما حكاه جماعة ، وهو قريب مما حكي عن أبي حنيفة من تحديده إياه 3 . وذكر المحدث النوري في مستدرك الوسائل 4 - بعد نقله هذا الخبر - قلت : هذا التحديد لم ينقل إلا من الشلمغاني ، وهو قريب من مذهب أبي حنيفة ، ولم يقل به أحد من أصحابنا ، فهو محمول على التقية ، ويحتمل بعيدا ملازمته في أمثال الغدير للتحديدين الأخيرين ويؤيده كلامه في البئر . ومنها : ما وقع في باب لباس المصلي منه ، من جواز الصلاة في جلد الميتة ، بتعليل أن دباغته طهارته 5 . ولا يخفى أن ذلك متروك غير معمول به بين الأصحاب 6 . ومنها قوله : وقال العالم ( عليه السلام ) : وإذا سقطت النجاسة في الإناء لم يجز استعماله ، وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته ، مع وجود غيره ، فإن لم يوجد غيره استعمل ، اللهم إلا أن يكون سقط فيه خمر فيتطهر منه ، ولا يشرب إلا إذا لم يوجد غيره ، ولا يشرب ولا يستعمل إلا في وقت الضرورة والتيمم 7 . ومنها : ما وقع فيه من أحكام الشك والسهو في أجزاء الفرائض اليومية ، حيث قال : وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى ، فأعد صلاتك ، لأنه إذا لم
[1] رسالة الخونساري : 21 . [2] الفقه المنسوب : 91 . [3] رسالة الخونساري : 2 2 . [4] مستدرك الوسائل 1 : 27 . [5] الفقه المنسوب : : 302 . [6] رسالة الخونساري : 22 . [7] الفقه المنسوب : 92 .