responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 282


فقال الرجل : كأني لم أسمع بهذه الآية في كتاب الله من عجمي وعربي ، لا جرم أني قد تركتها ، وأني أستغفر الله .
فقال أبو عبد الله عليه السلام : " اذهب فاغتسل وصل ما بدا لك ، فلقد كنت مقيما على أمر عظيم ، ما كان أسوأ حالك لو كنت مت على هذا ! استغفر الله واسأل الله التوبة من كل ما يكره ، فإنه لا يكره إلا القبيح ، والقبيح دعه لأهله ، فإن لكل قبيح أهلا " [1] .
ونروي أنه من أبقى في بيته طنبورا أو عودا أو شيئا من الملاهي من المعزفة و الشطرنج وأشباهه أربعين يوما فقد باء بغضب من الله ، فإن مات في أربعين مات فاجرا فاسقا ، مأواه النار وبئس المصير [2] .
وإن الله تعالى حرم الخمر لما فيها من الفساد ، وبطلان العقول في الحقائق ، و ذهاب الحياء من الوجه ، وأن الرجل إذا سكر فربما وقع على أمه ، أو قتل النفس التي حرم الله ، ويفسد أمواله ، ويذهب بالدين ، ويسئ المعاشرة ، ويوقع العربدة ، وهو يورث مع ذلك الداء الدفين [3] . فمن شرب الخمر في دار الدنيا سقاه الله من طينة خبال ، وهي صديد أهل النار [4] .
وروي : أن من سقى صبيا جرعة من مسكر ، سقاه الله من طينة الخبال حتى يأتي بعذر مما أتى ، وإن لا يأتي أبدا يفعل به ذلك ، مغفورا له أو معذبا [5] .
وعلى شارب كل مسكر مثل ما على شارب الخمر من الحد [6] .
واعلم أن السحق مثل اللواط ، إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق ، فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف ، أو هدمة أو طرح جدار ، وهن الرسيات اللواتي ذكرن



[1] الفقيه 1 : 45 / 177 ، الكافي 6 : 432 / 10 ، التهذيب 1 : 116 / 304 باختلاف يسير .
[2] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 42 / 135 .
[3] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 218 / 1009 ، وعلل الشرايع : 476 / 1 و 2 و 484 / 1 ، وأمالي الصدوق : 530 / 1 .
[4] الفقيه 4 : 4 ، أمالي الصدوق : 346 . باختلاف يسير .
[5] ورد مؤداه في الخصال : 635 ، والكافي 6 : 397 / 7 .
[6] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 40 / 130 ، والهداية : 76 ، وعلل الشرايع : 539 / 8 .

282

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست