في القرآن [1] .وكذلك إذا قامت البينة في اللواط الأكبر وهو الإيقاب ، واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة ، وحد الزاني والزانية أغلظ ما يكون من الحد ، وأشد ما يكون من الضرب .
[1] ورد مؤداه في مكارم الأخلاق : 232 .