الطريق ، وانفرادهم عن النساء ، واستغناء الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء ، و لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " أي داء أدوى من البخل " وذكر هذا الحديث [1] . وحرم لما فيه من الفساد ، وبطلان ما حض الله عليه ، وأمر به من النساء [2] . أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي [3] وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد ، محصنا أو غير محصن [4] . وإذا وجد رجلان عراة في ثوب واحد وهما متهمان فعلى كل واحد منهما مائة جلدة ، وكذلك امرأتان في ثوب واحد ، ورجل وامرأة في ثوب واحد [5] . وفي اللواطة الكبرى ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح الجدار ، وهي الإيقاب . وفي الصغرى مائة جلدة . وروي أن اللواطة هي التفخذ ، وأن على فاعله القتل ، والإيقاب الكفر بالله . وليس العمل على هذا ، وإنما العمل على الأولى في اللواط [6] . واتق الزنا واللواط ، وهو أشد من الزنا ، والزنا أشد منه [7] ، وهما يورثان صاحبهما اثنين وسبعين داء في الدنيا وفي الآخرة . ويجلد على الجسد كله إلا الفرج والوجه ، فإن عادا جلدا مائة مائة ، فإن عادا قتلا ، وإن زنيا أول مرة وهما محصنان ، أو أحدهما محصن والآخر غير محصن ضرب الذي هو غير محصن مائة جلدة ، وضرب المحصن مائة ثم رجم بعد ذلك [8] .
[1] ورد مؤداه في علل الشرايع : 548 / 4 ، وتفسير العياشي 2 : 244 / 26 . [2] ورد مؤداه في علل الشرايع : 547 / 1 ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 97 . [3] الفقيه 4 : 31 / 87 ، عقاب الأعمال : 316 / 5 ، الكافي 7 : 199 / 3 ، التهذيب 10 : 53 / 196 ، الاستبصار 4 : 220 / 824 ، المحاسن : 122 / 104 ، الجعفريات : 126 . [4] ورد مؤداه في المقنع : 147 ، والكافي 7 : 198 / 1 ، والتهذيب 1 : 54 / 200 ، والاستبصار 4 : 220 / 824 ، وقرب الإسناد : 64 . [5] ورد مؤداه في الكافي 7 : 181 / 6 و 182 / 10 ، والتهذيب 10 : 42 / 151 و 43 / 153 . [6] ورد مؤداه في المقنع : 144 ، والهداية : 76 . [7] المقنع : 143 باختلاف يسير . [8] المقنع : 143 باختلاف يسير ، من " ويجلد على الجسد . " .