قال : وأول من يبدأ برجمها الشهود الذين شهدوا عليهما ، والإمام [1] . فإذا زنى العبد والجارية ، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنين كانا أو غير محصنين وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثماني مرات ، ثم يقتلا في الثامنة [2] . ولا يجوز مناكحة الزاني والزانية حتى تظهر توبتهما [3] . فإن زنى رجل بعمته أو بخالته ، حرمت عليه أبدا بناتهما [4] . ومن زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها ، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا ، ويقال لزوجها يوم القيامة : خذ من حسناته ما شئت [5] . ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف [6] ، ولا تحل له أخته في التزويج أبدا ولا ابنته [7] ، ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم ، حتى يفرغ الله من حساب الخلائق ثم يلقيه في النار ، فيعذبه بطبقة طبقة حتى يؤديه إلى أسفلها فلا يخرج منها أبدا . وإذا قبل الرجل غلاما بشهوة ، لعنته ملائكة السماء ، وملائكة الأرض ، و ملائكة الرحمة ، وملائكة الغضب ، وأعد له جهنم وساءت مصيرا . وفي خبر آخر : من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار [8] . واعلم أن حرمة الدبر أعظم من الفرج ، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر ، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج [9] .
[1] الفقيه 4 : 26 / 62 ، المقنع : 144 ، الكافي 7 : 184 / 3 باختلاف في ألفاظه . [2] المقنع : 148 ، الفقيه 4 : 32 / 90 باختلاف في ألفاظه . [3] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 256 / 1216 و 1217 ، والمقنع : 101 ، والتهذيب 7 : 32 7 / 1347 . [4] ورد مؤداه في الكافي 5 : 417 / 10 ، والتهذيب 7 : 311 / 1291 ، والانتصار : 108 . [5] ورد مؤداه في الانتصار : 108 . [6] المقنع : 144 ، الهداية : 76 باختلاف يسير ، ومختلف الشيعة : 764 عن رسالة علي بن بابويه . [7] ورد مؤداه في الكافي 5 : 417 / 2 ، والتهذيب 7 : 310 / 1286 . [8] مكارم الأخلاق : 238 ، من " وفي خبر آخر . " . [9] المقنع : 144 .