وحد التغريب خمسون فرسخا . والرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره [1] ، وللمرأة إلى فوق ثدييها وترجم [2] ، فإن فر المرجوم وهو المقر ترك ، وإن فر وقد قامت عليه البينة رد إلى البئر ورجم حتى يموت [3] . وروي : أن لا يتعمد بالرجم رأسه . وروي : لا يقتله إلا حجر الإمام . وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح [4] . وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود [5] فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم . ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود [6] . ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات ، على تلك الصفة [7] . وروي : أن جلد الزاني أشد الضرب ، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه ، لما تفضي من اللذة بجميع جوارحه . وروي : أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا ، وإن وجد عليه ثوب جلد فيه [8] . وروي : أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات ، ولا يقام في الصيف في الهاجرة ، ويقام إذا برد النهار [9] ، ولا يقيم حدا من في جنبه حد [10] . وأما أصل اللواط من قوم لوط ، وفرارهم من قرى الأضياف من مدركة
[1] المقنع : 144 باختلاف في ألفاظه من " والرجم أن يحفر . " . وفيه : " إلى عنقه " . [2] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 20 / 50 و 24 / 52 ، والمحاسن : 309 / 23 . [3] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 24 / 19 ، والكافي 7 : 185 / 5 . [4] الفقيه 4 : 25 / 57 ، الكافي 7 : 179 / 10 ، التهذيب 10 : 12 / 28 باختلاف يسير من " وحد المحصن " . [5] الهداية : 75 باختلاف يسير . [6] الفقيه 4 : 43 / 145 ، تفسير العياشي 1 : 319 / 107 . [7] ورد مؤداه في الكافي 7 : 201 / 1 ، التهذيب 10 : 53 / 198 . [8] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 20 / 46 و 47 ، والمقنع : 143 . [9] ورد مؤداه في الكافي 7 : 217 / [1] 3 ، والتهذيب 10 : 39 / 136 و 137 ، والمحاسن : 274 / 379 . [10] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 22 / 51 و 24 / 52 و 53 ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 238 / 1 ، والكافي 7 : 188 / 3 .