responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 276


وحد التغريب خمسون فرسخا .
والرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره [1] ، وللمرأة إلى فوق ثدييها وترجم [2] ، فإن فر المرجوم وهو المقر ترك ، وإن فر وقد قامت عليه البينة رد إلى البئر ورجم حتى يموت [3] .
وروي : أن لا يتعمد بالرجم رأسه .
وروي : لا يقتله إلا حجر الإمام .
وحد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه ويروح [4] .
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود [5] فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم .
ولا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود [6] .
ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات ، على تلك الصفة [7] .
وروي : أن جلد الزاني أشد الضرب ، وأنه يضرب من قرنه إلى قدمه ، لما تفضي من اللذة بجميع جوارحه .
وروي : أنه إن وجد وهو عريان جلد عريانا ، وإن وجد عليه ثوب جلد فيه [8] .
وروي : أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات ، ولا يقام في الصيف في الهاجرة ، ويقام إذا برد النهار [9] ، ولا يقيم حدا من في جنبه حد [10] .
وأما أصل اللواط من قوم لوط ، وفرارهم من قرى الأضياف من مدركة



[1] المقنع : 144 باختلاف في ألفاظه من " والرجم أن يحفر . " . وفيه : " إلى عنقه " .
[2] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 20 / 50 و 24 / 52 ، والمحاسن : 309 / 23 .
[3] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 24 / 19 ، والكافي 7 : 185 / 5 .
[4] الفقيه 4 : 25 / 57 ، الكافي 7 : 179 / 10 ، التهذيب 10 : 12 / 28 باختلاف يسير من " وحد المحصن " .
[5] الهداية : 75 باختلاف يسير .
[6] الفقيه 4 : 43 / 145 ، تفسير العياشي 1 : 319 / 107 .
[7] ورد مؤداه في الكافي 7 : 201 / 1 ، التهذيب 10 : 53 / 198 .
[8] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 20 / 46 و 47 ، والمقنع : 143 .
[9] ورد مؤداه في الكافي 7 : 217 /
[1] 3 ، والتهذيب 10 : 39 / 136 و 137 ، والمحاسن : 274 / 379 .
[10] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 22 / 51 و 24 / 52 و 53 ، وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 238 / 1 ، والكافي 7 : 188 / 3 .

276

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست