رجع إلى أهله ، تلك عشرة كاملة [1] . والمحرم في الحرم إذا فعل شيئا من ذلك ، تضاعف عليه الفداء مرتين ، أو عدل الفداء الثاني صياما ، وبالله التوفيق . واعلم أن اليمين على وجهين : يمين فيها كفارة ، ويمين لا كفارة فيها ، فاليمين التي فيها الكفارة ، فهو أن يحلف العبد على شئ يلزمه أن يفعل ، فيحلف أن يفعل ذلك الشئ وإن لم يفعله فعليه الكفارة ، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله أن لا يفعله فعليه الكفارة إذا فعله . واليمين التي لا كفارة فيها على ثلاثة أوجه : فمنها ما يؤجر عليه الرجل إذا حلف كاذبا ، ومنها ما لا كفارة فيها عليه ولا أجر له ، ومنها ما لا كفارة عليه فيها والعقوبة فيها إدخال النار . فأما التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذبا ولم يلزم فيها الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم ، أو يخلص بها مال امرئ مسلم من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره . وأما التي لا كفارة عليه ولا أجر له ، فهو أن يحلف الرجل على شئ ثم يجد ما هو خير من اليمين ، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير . وقال العالم عليه السلام : لا كفارة عليه ، وذلك من خطوات الشيطان . وأما التي عقوبتها دخول النار ، فهو إذا حلف الرجل على مال امرئ مسلم أو على حقه ظلما ، فهو يمين غموس يوجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا [2] . واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم ، ولا نذر في معصية الله ، ولا يمين لولد مع الوالدين ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولو أن رجلا حلف أو نذر أن يشرب خمرا أو يفعل شيئا مما ليس لله فيه رضا ، فحنث لا يفي بنذره ، فلا شئ عليه [3] . والنذر على وجهين : أحدهما أن يقول الرجل : إن عوفيت من مرضي أو تخلصت من كذا وكذا ، فعلي صدقة أو صوم أو شئ من أفعال البر ، فهو بالخيار إن شاء