فعل وإن شاء لم يفعل . فإن قال لله علي كذا وكذا من أفعال البر ، فعليه أن يفي ولا يسعه تركه ، فإن خالف لزمه صيام شهرين متتابعين ، وروي كفارة يمين . وإذا نذر الرجل أن يصوم صوما يوما أو شهرا ، ولم يسم يوما بعينه أو شهرا بعينه ، فهو بالخيار أي يوم شاء صام ، وأي شهر شاء صام ، ما لم يكن ذي الحجة أو شوال فإن فيهما العيدين ولا يجوز صومهما . فإن صام يوما ، أو شهرا لم يسمه في النذر متتابع أو غيره فأفطر فلا كفارة عليه ، إنما عليه أن يصوم مكانه يوما آخر أو شهرا آخر على حسب ما نذر . فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا ، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر ، فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة لحلف النذر . ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا فهو بالخيار ، إن شاء تصدق بشئ ، وإن شاء صلى ركعتين ، أو صام يوما ، إلا أن يكون ينوي شيئا في نذره ويلزمه ذلك الشئ بعينه . وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون وما زاد ، لقول الله عز وجل : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) [1] فكانت ثمانين ، موطنا ، وبالله حسن الاسترشاد [2] .