responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 274


فعل وإن شاء لم يفعل .
فإن قال لله علي كذا وكذا من أفعال البر ، فعليه أن يفي ولا يسعه تركه ، فإن خالف لزمه صيام شهرين متتابعين ، وروي كفارة يمين .
وإذا نذر الرجل أن يصوم صوما يوما أو شهرا ، ولم يسم يوما بعينه أو شهرا بعينه ، فهو بالخيار أي يوم شاء صام ، وأي شهر شاء صام ، ما لم يكن ذي الحجة أو شوال فإن فيهما العيدين ولا يجوز صومهما .
فإن صام يوما ، أو شهرا لم يسمه في النذر متتابع أو غيره فأفطر فلا كفارة عليه ، إنما عليه أن يصوم مكانه يوما آخر أو شهرا آخر على حسب ما نذر .
فإن نذر أن يصوم يوما معروفا أو شهرا معروفا ، فعليه أن يصوم ذلك اليوم أو ذلك الشهر ، فإن لم يصمه أو صامه فأفطر فعليه الكفارة لحلف النذر .
ولو أن رجلا نذر نذرا ولم يسم شيئا فهو بالخيار ، إن شاء تصدق بشئ ، وإن شاء صلى ركعتين ، أو صام يوما ، إلا أن يكون ينوي شيئا في نذره ويلزمه ذلك الشئ بعينه .
وإن امرؤ نذر أن يتصدق بمال كثير ولم يسم مبلغه فإن الكثير ثمانون وما زاد ، لقول الله عز وجل : ( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) [1] فكانت ثمانين ، موطنا ، وبالله حسن الاسترشاد [2] .



[1] التوبة 9 : 25 .
[2] الهداية : 73 ، الفقيه 3 : 232 / 1095 ، المقنع : 137 باختلاف يسير .

274

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست