صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، ودية مسلمة إلى أهله ، فإن لم يكن له مال أخذ من عاقلته [1] . فأما الكفارة على من واقع جاريته أو أهله وهو محرم فعليه بدنة قبل أن يشهد الموقفين ، وعليه الحج من قابل [2] . وإن أصاب صيدا ، فعليه الجزاء : ( مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ) [3] إن كان صيده نعامة فعليه بدنة ، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوما . وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فصيام تسعة أيام . وإن كان الصيد من الظبي فعليه شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام [4] . وإن كان الصيد طائرا فعليه درهم ، وإن كان فرخا فعليه نصف درهم ، وإن كان بيضا أو كسرها أو أكل فعليه ربع درهم [5] . وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، والنسك شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صوم ثلاثة أيام [6] . ومن ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة [7] ، أو عدل ذلك صياما وهو ثلاثة أيام . ومن بات ليالي منى بمكة ، فعليه لكل ليلة دم يهريقه [8] . ومن كان متمتعا فلم يجد هديا ، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا
[1] مؤداه في التهذيب 8 : 322 / 1196 . [2] مؤداه في الفقيه 2 : 213 عن رسالة أبيه ، المقنع : 71 . [3] المائدة 5 : 95 . [4] الفقيه 2 : 233 / 1112 ، المقنع : 77 باختلاف يسير وفيهما حكم الحمار الوحش مثل النعامة . [5] مؤداه في المقنع : 78 . [6] مؤداه في الفقيه 2 : 228 / 1083 و 229 / 1084 ، والمقنع : 75 . [7] مؤداه في الفقيه 2 : 226 / 1063 . [8] الفقيه 2 : 286 / 1406 باختلاف في ألفاظه .