الذي في يده شاهدين ، فإن الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعي لأن البينة عليه ، فإن لم يكن الملك في يد أحد ، وادعى فيه الخصمان جميعا ، فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به ، فإن أقام كل واحد منهما شاهدين فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه ، فإن استوى الشهود في العدالة ، فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ [1] . وكل ما لا يتهيأ فيه الإشهاد عليه ، فإن الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة [2] . وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " أي قضية أعدل من القرعة ، إذا فوض الأمر إلى الله ، لقوله تعالى : ( فساهم فكان من المدحضين ) [3] " . ولو أن رجلين اشتريا جارية وواقعاها جميعا فأتت بولد ، لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى كل واحد منهما نصف الحد . وإن كانوا ثلاثة نفر وواقعوا جارية على الانفراد ، بعد أن اشتراها الأول و واقعها اشتراها الثاني وواقعها فاشتراها الثالث وواقعها ، كل ذلك في طهر واحد ، فأتت بولد لكان الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " هذا فيما لا يخرج في النظر ، وليس فيه إلا التسليم [4] . وتقبل شهادة النساء في النكاح ، والدين ، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه . ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال . وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال ، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين [5] . ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلا شهادة العدول ، فإن شهد أربعة بالزنا ولم يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفتري ، وإن شهد ثلاثة عدول وقالوا : الآن يأتيكم الرابع ،
[1] الفقيه 3 : 39 ، المقنع : 133 عن رسالة والده باختلاف يسير . [2] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 52 / 174 ، والتهذيب 6 : 240 / 593 . [3] الصافات 37 : 141 ، الفقيه 3 : 52 / 175 . [4] المقنع : 134 ، والقول بعد الحديث الشريف عن رسالة والده . [5] المقنع : 135 بتقديم وتأخير .