responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 262


الذي في يده شاهدين ، فإن الحكم فيه أن يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعي لأن البينة عليه ، فإن لم يكن الملك في يد أحد ، وادعى فيه الخصمان جميعا ، فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به ، فإن أقام كل واحد منهما شاهدين فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه ، فإن استوى الشهود في العدالة ، فأكثرهم شهودا يحلف بالله ويدفع إليه الشئ [1] .
وكل ما لا يتهيأ فيه الإشهاد عليه ، فإن الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة [2] .
وقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " أي قضية أعدل من القرعة ، إذا فوض الأمر إلى الله ، لقوله تعالى : ( فساهم فكان من المدحضين ) [3] " .
ولو أن رجلين اشتريا جارية وواقعاها جميعا فأتت بولد ، لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة ألحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى كل واحد منهما نصف الحد .
وإن كانوا ثلاثة نفر وواقعوا جارية على الانفراد ، بعد أن اشتراها الأول و واقعها اشتراها الثاني وواقعها فاشتراها الثالث وواقعها ، كل ذلك في طهر واحد ، فأتت بولد لكان الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " هذا فيما لا يخرج في النظر ، وليس فيه إلا التسليم [4] .
وتقبل شهادة النساء في النكاح ، والدين ، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه .
ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال . وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال ، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين [5] .
ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلا شهادة العدول ، فإن شهد أربعة بالزنا ولم يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفتري ، وإن شهد ثلاثة عدول وقالوا : الآن يأتيكم الرابع ،



[1] الفقيه 3 : 39 ، المقنع : 133 عن رسالة والده باختلاف يسير .
[2] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 52 / 174 ، والتهذيب 6 : 240 / 593 .
[3] الصافات 37 : 141 ، الفقيه 3 : 52 / 175 .
[4] المقنع : 134 ، والقول بعد الحديث الشريف عن رسالة والده .
[5] المقنع : 135 بتقديم وتأخير .

262

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست