مقامر ، ولا متهم ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ، ولا امرأة لزوجها ، ولا المشهور بالفسق والفجور ، ولا المرابي [1] . وتجوز شهادة الرجل لامرأته ، وشهادة الولد لوالده ، وتجوز شهادة الوالد على ولده ، وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ، وشهادة العبد لغير صاحبه [2] . ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته [3] ، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه [4] . ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود [5] . ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه إليه ، فإذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة ، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد . وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ، ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فإنه يقبل قول أعدلهما [6] . وإذا دعي رجل ليشهد على رجل ، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه ، لقوله تعالى : ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) [7] فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد فلا يمتنع ، لقوله تعالى : ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) [8] . وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد ، لأن الخط يتشابه ، إلا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ [9] . وإذا أدعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره ، وأقام بذلك بينة ، وأقام
[1] الفقيه 3 : 25 / 67 ، المقنع : 133 ، الهداية : 75 وقد ورد فيها أكثر الفقرات . [2] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 26 / 69 و 70 ، والمقنع : 133 . [3] في نسخة " ض " : " الفرية " . [4] المقنع : 133 . [5] الفقيه 3 : 41 / 140 . [6] المقنع : 133 . [7] البقرة 2 : 282 . [8] البقرة 2 : 283 . وورد مؤداه في الفقيه 3 : 34 / 111 و 112 ، والكافي 7 : 379 / 1 و 2 ، والتهذيب 6 : 275 / 750 و 751 . [9] مختلف الشيعة : 724 عن علي بن بابويه .