responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 263


كان عليهم حد المفتري ، إلا أن يشهد أربعة عدول في موقف واحد .
فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا ، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا ، وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل ، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ، ثم رجعا عن شهادتهما وقالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا ، وأتيا برجل وقالا : هذا الذي قتل ، وهذا الذي سرق ، وهذا الذي زنى .
قال : يجب عليهما دية المقتول الذي قتل ، ودية ( اليد التي قطعت ) [1] بشهادتهما ، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه .
وإن قالوا : تعمدنا ، قطعا في السرقة .
وكل من شهد شهادة الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول ، ورد المال بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك ، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول أقدامهما .



[1] في نسخة " ض " : " يد الذي قطع " .
[2] المقنع : 135 باختلاف يسير ، ومن " فإن شهد أربعة . " أورده عن رسالة والده .

263

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست