كان عليهم حد المفتري ، إلا أن يشهد أربعة عدول في موقف واحد . فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا ، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا ، وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل ، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ، ثم رجعا عن شهادتهما وقالا : غلطنا في هذا الذي شهدنا ، وأتيا برجل وقالا : هذا الذي قتل ، وهذا الذي سرق ، وهذا الذي زنى . قال : يجب عليهما دية المقتول الذي قتل ، ودية ( اليد التي قطعت ) [1] بشهادتهما ، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه . وإن قالوا : تعمدنا ، قطعا في السرقة . وكل من شهد شهادة الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول ، ورد المال بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك ، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول أقدامهما .
[1] في نسخة " ض " : " يد الذي قطع " . [2] المقنع : 135 باختلاف يسير ، ومن " فإن شهد أربعة . " أورده عن رسالة والده .