responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 252


الذي عندك أجود مما عند غيرك [1] .
وكسب المغنية حرام ، ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى ، ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها ، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل [2] ، [3] .
وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله سبعة : الواصل شعره بشعر غيره ، والمشتبه من النساء بالرجال والرجال بالنساء ، والمفلج بأسنانه ، والموشم ببدنه ، والدعي إلى غير مولاه ، والمتغافل عن زوجته وهو الديوث وقال رسول الله صلى الله عليه وآله :
" اقتلوا الديوث " .
واستعمل في تجارتك مكارم الأخلاق ، والأفعال الجميلة للدين والدنيا .
ولو أن رجلا أعطته امرأته مالا وقالت له : اصنع به ما شئت ، فإن أراد الرجل يشتري به جارية يطؤها لما جاز له ، لأنها أرادت مسرته ليس له ما ساءها [4] .
وإذا أعطيت رجلا مالا فجحدك وحلف عليه ، ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ما كان منه ، فخذ منه رأس مالك ونصف الربح ، ورد عليه نصف الربح ، هذا رجل تائب .
فإن جحدك رجل حقك وحلف عليه ، ووقع له عندك مال فلا تأخذ منه إلا بمقدار حقك ، وقل : اللهم إني أخذته مكان حقي ، ولا تأخذ أكثر مما حبسه عليك ، و إن استحلفك أنك ما أخذت ، فجائز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة [5] فإن حلفت [6] أنت على حقك وحلف هو ، فليس لك أن تأخذ منه شيئا .
فقد قال النبي صلى الله عليه وآله : " من حلف بالله فليصدق ، ومن حلف له فليرض ، ومن لم يرض فليس من الله عز وجل " [7] .



[1] المقنع : 122 عن وصية والده .
[2] في نسخة " ش " و " ض " : " يرسل " وما أثبتناه من البحار 103 : 51 / 13 .
[3] المقنع : 122 ، الهداية : 80 بتقديم وتأخير .
[4] المقنع : 122 عن وصية والده ، من " واستعمل في تجارتك " .
[5] المقنع : 124 باختلاف يسير .
[6] في نسخة " ض " : " حلفته " .
[7] الفقيه 3 : 114 / 488 ، المقنع : 124 ، الكافي 7 : 438 / 1 ، التهذيب 8 : 284 / 1040 من " فقد قال النبي . " .

252

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست