responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 253


فإن أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلفته من غير أن تطالبه ، فإن كنت موسرا أخذته فتصدقت به ، وإن كنت محتاجا إليه أخذت لنفسك .
وإن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم ، فلا تطالبه به ولا تسلم عليه فتفزعه ، إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم [1] .
واعلم أن أجرة الزانية وثمن الكلب سحت ، إلا كلب الصيد .
وأما الرشي في الحكم فهو الكفر بالله العظيم [2] . واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما [3] .
واعلم أن أجرة المعلم حرام إذا شارط في تعليم القرآن ، أو معلم لا يعلمه إلا قرآنا فقط فحرام أجرته إن شارط أو لم يشارط [4] .
وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : ( أكالون للسحت ) [5] قال : أجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن .
وروي أن عبد الله بن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ، أعطاني فلان الأعرابي ناقة بولدها ، أني كنت علمته أربع سور من كتاب الله ، فقال : " رد عليه يا بن مسعود [6] فإن الأجرة على القرآن حرام " .
فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري ، فالخيار إليه : إن شاء رد وإن شاء أخذه ورد عليه بالقيمة أرش العيب ، وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع ، رد تمامه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب . والقيمة أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة فيعطى المشتري ما بين القيمتين .


المقنع : 124 باختلاف يسير ، ومختلف الشيعة : 410 عن علي بن بابويه .
[2] الفقيه 3 : 105 / 435 ، المقنع : 122 .
[3] المقنع : 122 .
[4] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 99 / 383 .
[5] المائدة 5 : 42 .
[6] في نسخة " ش " : فقال رسول الله : يا بن مسعود رد عليه .

253

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست