فإن أتاك الرجل بحقك من بعد ما حلفته من غير أن تطالبه ، فإن كنت موسرا أخذته فتصدقت به ، وإن كنت محتاجا إليه أخذت لنفسك . وإن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرم ، فلا تطالبه به ولا تسلم عليه فتفزعه ، إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم [1] . واعلم أن أجرة الزانية وثمن الكلب سحت ، إلا كلب الصيد . وأما الرشي في الحكم فهو الكفر بالله العظيم [2] . واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما [3] . واعلم أن أجرة المعلم حرام إذا شارط في تعليم القرآن ، أو معلم لا يعلمه إلا قرآنا فقط فحرام أجرته إن شارط أو لم يشارط [4] . وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : ( أكالون للسحت ) [5] قال : أجرة المعلمين الذين يشارطون في تعليم القرآن . وروي أن عبد الله بن مسعود جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ، أعطاني فلان الأعرابي ناقة بولدها ، أني كنت علمته أربع سور من كتاب الله ، فقال : " رد عليه يا بن مسعود [6] فإن الأجرة على القرآن حرام " . فإن خرج في السلعة عيب وعلم المشتري ، فالخيار إليه : إن شاء رد وإن شاء أخذه ورد عليه بالقيمة أرش العيب ، وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع ، رد تمامه أو رد عليه بالقيمة أرش العيب . والقيمة أن تقوم السلعة صحيحة وتقوم معيبة فيعطى المشتري ما بين القيمتين .
المقنع : 124 باختلاف يسير ، ومختلف الشيعة : 410 عن علي بن بابويه . [2] الفقيه 3 : 105 / 435 ، المقنع : 122 . [3] المقنع : 122 . [4] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 99 / 383 . [5] المائدة 5 : 42 . [6] في نسخة " ش " : فقال رسول الله : يا بن مسعود رد عليه .