بنقصان العيب على سبيل الأرش [1] . وروي : ربح المؤمن على أخيه ربا ، إلا أن يشتري منه شيئا بأكثر من مائة درهم فيربح فيه قوت يومه ، أو يشتري متاعا للتجارة فيربح عليه ربحا خفيفا [2] . وروي أن كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق أو ناقص منه ، يوجب الرد في البيع [3] . وروي في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أمها ، فقال : إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس [4] . واتق في طلب الرزق ، وأجمل في الطلب ، واخفض في المكتسب [5] . واعلم أن الرزق رزقان : فرزق تطلبه ، ورزق يطلبك ، فأما الذي تطلبه فاطلبه من حلال ، فإن أكله حلال إن طلبته من وجهه ، وإلا أكلته حراما ، وهو رزقك لا بد لك من أكله [6] . وإذا كنت في تجارتك وحضرت الصلاة ، فلا يشغلك عنها متجرك ، فإن الله وصف قوما ومدحهم فقال : ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) [7] وكان هؤلاء القوم يتجرون ، فإذا حضرت الصلاة تركوا تجارتهم وقاموا إلى صلاتهم ، وكانوا أعظم أجرا ممن لا يتجر ويصلي [8] . ومن أتجر فليجتنب الكذب ، ولو أن رجلا خاط قلانس وحشاها قطنا عتيقا لما جاز له حتى يبين عيبه [9] المكتوم [10] . وإذا سألك رجل شراء ثوب ، فلا تعطه من عندك ، فإنه خيانة ولو كان
[1] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 3 : 136 / 592 ، والكافي 5 : 207 / 2 ، والتهذيب 7 : 60 / 258 . [2] ورد باختلاف يسير في الكافي 5 : 154 / 22 ، والتهذيب 7 : 7 / 23 ، والاستبصار 3 : 69 / 232 . [3] ورد مؤداه في الكافي 5 : 215 / 12 . [4] ورد باختلاف في ألفاظه في الكافي 5 : 219 / 4 . [5] في نسخة " ش " : " المكسب " . وورد باختلاف يسير في المقنع : 121 عن وصية والده . [6] المقنع : 121 عن وصية والده ، الهداية : 80 ، أمالي الصدوق : 242 باختلاف يسير . [7] النور 24 : 37 . [8] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 3 : 11 9 / 508 ، والكافي 5 : 154 / 21 . [9] في نسخة " ض " : " عينه " وفي " ش " : " عليه " . وما أثبتناه من البحار 103 : 100 / 40 . [10] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 10 5 / 438 .