responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 245


أنك إن رجعت في شئ مما وهبته لي فأنا أملك ببضعك ، فيطلقها على هذا . وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها ، وليس له أن يأخذ الكل [1] .
وأما النشوز : فقد يكون من الرجل ، ويكون من المرأة .
فأما الذي من الرجل ، فهو يريد طلاقها ، فتقول له : أمسكني ولك ما عليك وقد وهبت ليلتي لك . ويصطلحان على هذا .
فإذا نشرت المرأة كنشوز الرجل ، فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها ، فهو أن لا تطيعه ، وهو ما قال الله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) [2] فالهجران أن يحول إليها ظهره في المضجع ، والضرب بالسواك وشبهه ضربا رفيقا [3] .
وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا ، كما قال الله تعالى : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [4] يختار الرجل رجلا ، والمرأة تختار رجلا فيجتمعان على فرقة أو على صلح .
فإن أرادا إصلاحا فمن غير أن يستأمرا ، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا بعد أن يستأمرا الزوج والزوجة [5] .
شرح آخر في طلاق السنة والعدة طلاق السنة : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تركها حتى تحيض وتطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن تحيض بما قد جعله الله له في المهلة ، وهو ثلاثة أقراء والقرء : البياض بين الحيضتين ، وهو اجتماع الدم في الرحم فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته ، فكان الدفق الأول الحيض .
فإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الأقراء فقد بانت منه في أول قطرة



[1] الفقيه 3 : 336 / 1623 و 1624 ، المقنع : 117 باختلاف في ألفاظه .
[2] النساء 4 : 34 .
[3] الفقيه 3 : 336 ، المقنع : 117 باختلاف يسير .
[4] النساء 4 : 35 .
[5] الفقيه 3 : 337 ، المقنع : 118 باختلاف يسير .

245

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست