واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال ، ولا يحتاج الزوج ينظر طهرها : الحامل ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها ، والتي لم تبلغ الحيض ، والتي قد يئست من الحيض . فأما التي لم تحض ، أو قد يئست من الحيض ، فعلى وجهين . وإن كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها ، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر . وطلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها ، وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت ، أو أسقطت يوم طلقها أو بعد متى كان ، فقد بانت منه وحلت للأزواج . فإن مضى بها ثلاثة أشهر من قبل [1] أن تضع ، فقد بانت منه ، ولا تحل للأزواج حتى تضع . فإن راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها [ أو تمضي لها ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها ] [2] وتطهر ثم يطلقها [3] . وأما المخير : فأصل ذلك أن الله تعالى أنف لنبيه صلى الله عليه وآله من مقالة قالها بعض نسائه : أيرى محمد أنه لو طلقنا لم نجد أكفاء من قريش يتزوجونا ! ؟ فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوما ، فاعتزلهن في مشربة أم إبراهيم عليه السلام ، ثم نزلت هذه الآية : ( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى قوله تعالى وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة ) [4] إلى آخر الآية ، فاخترن الله ورسوله ، فلم يقع طلاق [5] . وأما الخلع : فلا يكون إلا من قبل المرأة ، وهو أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا ، ولأوطئن فراشك ما تكرهه ، فإذا قالت هذه المقالة فقد حل لزوجها ما يأخذ منها وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق وقد بانت منه ، وحلت للأزواج بعد انقضاء عدتها منه ، فحل له أن يتزوج أختها من ساعة [6] . وأما المباراة : فهو أن تقول لزوجها : طلقني ولك ما عليك . فيقول لها : على
[1] في نسخة " ش " : " غير " . - أثبتناه من مختلف الشيعة : 588 عن رسالة علي بن بابويه . [3] المقنع : 116 باختلاف يسير . من " واعلم أن خمسا . " . [4] الأحزاب 33 : [28] 29 . [5] الفقيه 3 : 334 عن رسالة أبيه ، المقنع : 116 باختلاف يسير . [6] المقنع : 117 .