من دم الحيضة الثالثة ، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر ، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا ، فإن تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنتين . وقد أروي عن العالم عليه السلام ، أنه قال : الفقيه لا يطلق إلا طلاق السنة . قال : وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة ، تركها حتى تحيض ثم تطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الحيض والطهر ، ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية ، ثم يواقعها متى شاء من أول الطهر إلى آخره فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت ، وطلقها الثالثة بشاهدين ، فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة . وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام [1] . وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة وأربعين يوما [2] . وعلى المتعة مثل ذلك من العدة [3] . وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام [4] . وعلى المتعة مثل ذلك [5] . وإن نكحت زوجا غيره ، ثم طلقها أو مات عنها فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ، ثم نكحت زوجا غيره ، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة ، لم تحل له أبدا . وخمس يطلقن على كل حال متى طلقن : الحبلى التي قد استبان حملها ، و التي لم تدرك مدرك النساء ، والتي قد يئست من الحيض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب إذا غاب أشهرا ، فليطلقهن أزواجهن متى شاءوا بشهادة شاهدين [6] . وثلاث لا عدة عليهن : التي لم يدخل بها زوجها ، والتي لم تبلغ مبلغ النساء ، و
[1] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 328 / 1589 ، والمقنع : 120 ، والهداية : 7 2 . من " وعلى المتوفى عنها . " . [2] ورد مؤداه في التهذيب 8 : 154 / 533 ، والاستبصار 3 : 346 / 1236 . [3] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 296 / 1406 ، والمقنع : 11 4 ، والهداية : 69 . [4] ورد مؤداه في التهذيب 8 : 154 / [533] 537 ، والاستبصار 3 : 346 / [1236] 1240 . [5] ورد مؤداه في التهذيب 8 : 158 / 547 ، والاستبصار 3 : 351 / 1254 . [6] الفقيه 3 : 334 / 1615 و 1616 ، المقنع : 116 باختلاف يسير .