responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 243


وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج ، وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان .
فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا انقضت عدتها منه ، وتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها و أراد الأول أن يتزوجها فعل .
فإن طلقها ثلاث تطليقات على ما وصفته واحدة بعد واحدة ، فقد بانت منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبدا .
واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات على ما وصفت لم تحل له أبدا [1] .
والمحرم إذا تزوج في إحرامه ، فرق بينهما ، ولا تحل له أبدا [2] .
ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها أو زنى بها ، لم تحل له أبدا [3] .
ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها [ رجعة ] [4] أو تزوجها [5] وكان عالما لم تحل له أبدا [6] .
فإن كان جاهلا ، وعلم من قبل أن يدخل بها ، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ، ثم يتزوجها [7] .
فإن كان دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة ، لم تصدق على ذلك [8] .
والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز [9] .
ومن ولع بالصبي لا تحل له أخته أبدا .



[1] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 3 : 322 ، والمقنع : 11 5 .
[2] الفقيه 2 : 231 / 1098 ، المقنع : 109 باختلاف يسير .
[3] ورد مؤداه في الكافي 5 : 429 / 11 ، والتهذيب 7 : 305 / 1270 و 1271 .
[4] أثبتناه من البحار 104 : 2 / 7 عن فقه الرضا عليه السلام .
[5] في نسخة " ش " و " ض " : " زوجها " وما أثبتناه من البحار .
[6] ورد مؤداه في الكافي 5 : 426 / 1 و 2 ، والتهذيب 7 : 305 / 1272 ، والاستبصار 3 : 187 / 677 .
[7] ورد مؤداه في الكافي 5 : 427 / 3 ، والتهذيب 7 : 306 / 1274 و 1275 ، والاستبصار 3 : 186 / 676 .
[8] الكافي 5 : 426 / 2 ، التهذيب 7 : 307 / 1276 ، الاستبصار 3 : 187 / 679 .
[9] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 325 / 1575 ، والكافي 6 : 124 / 1 و 4 ، والتهذيب 8 : 7 6 / 255 .

243

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست