طلقها بشاهدين عدلين ، ولا عدة عليها منه [1] وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق ، فإن لم يكن سمى لها صداقا فلا صداق لها ، ولكن يمتعها بشئ قل أم كثر على قدر يساره [2] . فالموسع يمتع بخادم أو دابة ، والوسط بثوب ، والفقير بدرهم أو خاتم [3] ، كما قال الله تبارك وتعالى : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ) [4] . فإذا أراد المطلق للسنة أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها طلقها مثل تطليقته الأولى ، على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، يتربص بها حتى تستوفي قروءها . فإن زوجته نفسها بمهر جديد وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها ، وقد بانت منه ساعة طلقها ، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها ، ولا يحل لها حتى تنكح زوجا غيره [5] . وروي أنها لا تحل له أبدا ، إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه . وسمي طلاق السنة الهدم ، لأنه متى استوفت قروءها وتزوجها الثانية ، هدم طلاق الأول [6] . وروي أن طلاق الهدم لا يكون إلا بزوج ثان . وأما طلاق العدة : فهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفي قروءها و هو أملك بها . وأدنى المراجعة أن يقبلها ، أو ينكر الطلاق فيكون إنكاره للطلاق مراجعة . فإذا أراد أن يطلقها ثانية ، لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بها ، فإن دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين . فإن أراد مراجعتها راجعها .
[1] الفقيه 3 : 320 / 1556 ، المقنع : 115 باختلاف في بعض ألفاظه . [2] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 326 / 1579 . [3] الفقيه 3 : 327 / 1582 ، المقنع : 116 باختلاف في ألفاظه . [4] البقرة 2 : 23 6 . [5] ورد مؤداه في المقنع : 115 . [6] الفقيه 3 : 320 / 1556 باختلاف يسير . من " وسمي طلاق السنة . " .