responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 237


آخر ثم طلقها وأراد الأول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة [1] .
وإن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه ، فزوجه ولا يمنعك فقره وفاقته قال الله تعالى : ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) [2] وقوله : ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ) [3] .
ولا تزوج شارب خمر ، فإن من فعل فكأنما قادها إلى الزنا .
وإذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون ، فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت [4] .
وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم ، فرق بينهما ويوجع ظهره كما دلس نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لم يفرق ما بينهما ، وليس لها الخيار بعد ذلك [5] .
فإن تزوجها عنين وهي لا تعلم تصبر حتى يعالج نفسه سنة ، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول ، وإن لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لا يفرق بينهما ، وليس لها خيار بعد ذلك [6] .
وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين فيقول الرجل أنه قد جامعها فعليه اليمين ، وعليها البينة لأنها المدعية .
وإذا ادعت عليه أنه عنين ، وأنكر الرجل أن يكون كذلك ، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين ، وإن تشنج فليس بعنين [7] .
وإن تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء [8] أو برصاء أو مجنونة إذا كان



[1] المقنع : 107 .
[2] النساء 4 : 130 .
[3] النور 24 : 32 ، وقد ورد في المقنع : 101 باختلاف يسير .
[4] الفقيه 3 : 338 / 1629 باختلاف يسير . من " وإذا تزوج رجل . " .
[5] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 268 / 1274 ، والتهذيب 7 : 432 / 1720 .
[6] ورد مؤداه في التهذيب 7 : 431 / 1719 .
[7] الفقيه 3 : 357 / 1705 ، المقنع : 107 . من " وإذا ادعت عليه أنه عنين . " .
[8] في الحديث " ترد المرأة من العفل " هو بالتحريك ، هنة تخرج في قبل المرأة يمنع من وطئها ، وقيل ، وهو ورم بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها حتى يمنع الإيلاج " مجمع البحرين - عفل - 5 : 424 " .

237

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست