آخر ثم طلقها وأراد الأول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة [1] . وإن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه ، فزوجه ولا يمنعك فقره وفاقته قال الله تعالى : ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) [2] وقوله : ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ) [3] . ولا تزوج شارب خمر ، فإن من فعل فكأنما قادها إلى الزنا . وإذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون ، فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت [4] . وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم ، فرق بينهما ويوجع ظهره كما دلس نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لم يفرق ما بينهما ، وليس لها الخيار بعد ذلك [5] . فإن تزوجها عنين وهي لا تعلم تصبر حتى يعالج نفسه سنة ، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول ، وإن لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لا يفرق بينهما ، وليس لها خيار بعد ذلك [6] . وإذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين فيقول الرجل أنه قد جامعها فعليه اليمين ، وعليها البينة لأنها المدعية . وإذا ادعت عليه أنه عنين ، وأنكر الرجل أن يكون كذلك ، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين ، وإن تشنج فليس بعنين [7] . وإن تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء [8] أو برصاء أو مجنونة إذا كان
[1] المقنع : 107 . [2] النساء 4 : 130 . [3] النور 24 : 32 ، وقد ورد في المقنع : 101 باختلاف يسير . [4] الفقيه 3 : 338 / 1629 باختلاف يسير . من " وإذا تزوج رجل . " . [5] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 268 / 1274 ، والتهذيب 7 : 432 / 1720 . [6] ورد مؤداه في التهذيب 7 : 431 / 1719 . [7] الفقيه 3 : 357 / 1705 ، المقنع : 107 . من " وإذا ادعت عليه أنه عنين . " . [8] في الحديث " ترد المرأة من العفل " هو بالتحريك ، هنة تخرج في قبل المرأة يمنع من وطئها ، وقيل ، وهو ورم بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها حتى يمنع الإيلاج " مجمع البحرين - عفل - 5 : 424 " .