responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 236


فإذا جامعت فعليك بالغسل إذا التقى الختانان وإن لم تنزل [1] ، وإن جامعت مفاخذة حتى أدفقت الماء فعليك الغسل ، وليس على المرأة الغسل إلا غسل الفخذين [2] .
وإياك أن تجامع امرأة حائضا ، وإن أردت أن تجامعها قبل الطهر فأمرها أن تغسل فرجها ثم تجامع [3] .
ومتى ما جامعتها وهي حائض فعليك أن تتصدق بدينار ، وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام ، وإن جامعت امرأتك في أول الحيض تصدقت بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار [4] .
وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فحاضت قبل ذلك ، فتؤخر الغسل إلى أن تطهر ثم تغتسل للجنابة ، وهو يجزيها للجنابة والحيض [5] .
وإياك أن تظاهر امرأتك فإن الله عير قوما بالظهار ، فقال : ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) [6] فإن ظاهرت فهو على وجهين ، فإذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى .
فإن قال : هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ، ويجامع إلى أن يفعل ، فإن فعل لزمه الكفارة ، ولا يجامع حتى يكفر يمينه .
والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام ، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق ، فإن طلقها سقطت عنه الكفارة ، فإن راجعها لزمته ، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل



[1] الهداية : 69 باختلاف يسير .
[2] المقنع : 14 عن رسالة أبيه باختلاف يسير .
[3] المقنع : 107 ، الهداية : 69 باختلاف يسير .
[4] المقنع : 16 و 107 ، الهداية : 69 باختلاف يسير .
[5] ورد مضمونه في المقنع : 13 ، والتهذيب 1 : 395 /
[1223] 122 9 .
[6] المجادلة 58 : 2 .

236

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست