فإذا جامعت فعليك بالغسل إذا التقى الختانان وإن لم تنزل [1] ، وإن جامعت مفاخذة حتى أدفقت الماء فعليك الغسل ، وليس على المرأة الغسل إلا غسل الفخذين [2] . وإياك أن تجامع امرأة حائضا ، وإن أردت أن تجامعها قبل الطهر فأمرها أن تغسل فرجها ثم تجامع [3] . ومتى ما جامعتها وهي حائض فعليك أن تتصدق بدينار ، وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام ، وإن جامعت امرأتك في أول الحيض تصدقت بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار [4] . وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فحاضت قبل ذلك ، فتؤخر الغسل إلى أن تطهر ثم تغتسل للجنابة ، وهو يجزيها للجنابة والحيض [5] . وإياك أن تظاهر امرأتك فإن الله عير قوما بالظهار ، فقال : ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا ) [6] فإن ظاهرت فهو على وجهين ، فإذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى . فإن قال : هي عليه كظهر أمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ، ويجامع إلى أن يفعل ، فإن فعل لزمه الكفارة ، ولا يجامع حتى يكفر يمينه . والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد من طعام ، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق ، فإن طلقها سقطت عنه الكفارة ، فإن راجعها لزمته ، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل