بها ظاهرا كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئا ، فإن لم يكن أعطاها شيئا فلا شئ له [1] .
[1] ورد مضمونه في الفقيه 3 : 273 / 1296 و 1299 ، والمقنع : 104 ، والكافي 5 : 409 / 16 و 17 .