responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 235


كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم [1] .
فإذا أدخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة بها وقل : اللهم بأمانتك أخذتها ، وبميثاقك استحللت فرجها ، اللهم فارزقني منها ولدا مباركا سويا ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا [2] .
واتق التزويج إذا كان القمر في العقرب ، فإن أبا عبد الله عليه السلام قال :
" من تزوج والقمر في [3] العقرب لم ير خيرا أبدا " [4] .
وإن تزوجت يهودية أو نصرانية ، فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم بأن عليك في دينك وتزويجك إياها غضاضة [5] .
ولا يجوز تزويج المجوسية ، ولا يجوز أن يتزوج من أهل الكتاب [6] ، ولا من الإماء إلا اثنين ، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ، ويتزوج العبد حرتين أو أربع إماء .
واتق الجماع أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ، فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط ، وإن تم يوشك أن يكون مجنونا .
واتق الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي ليلة ينخسف فيها القمر ، وفي الزلزلة ، وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء فمن فعل ذلك وقد بلغه الحديث رأى في ولده ما يكره [7] .
ولا تجامع في السفينة ، ولا تجامع مستقبل القبلة [8] ، ولا تستدبرها [9] .



[1] ورد مؤداه في التهذيب 7 : 357 / 1452 .
[2] الفقيه 3 : 25 4 / 1205 ، المقنع : 99 ، الكافي 5 : 500 / 2 . باختلاف يسير .
[3] في نسخة " ش " زيادة : " برج " .
[4] الفقيه 3 : 250 / 1188 ، المقنع : 106 ، الهداية : 6 8 ، التهذيب 7 : 407 / 1628 باختلاف يسير .
[5] الفقيه 3 : 257 / 1222 ، المقنع : 102 ، الهداية : 68 ، الكافي 5 : 356 / 1 باختلاف في ألفاظه ، والمختلف : 530 عن علي بن بابويه .
[6] المقنع : 102 باختلاف يسير .
[7] الفقيه 3 : 25 5 / 1207 و 1208 ، المقنع : 106 ، الهداية : 68 باختلاف يسير . من " واتق الجماع أول ليلة . " .
[8] في نسخة " ش " : " الكعبة " .
[9] الفقيه 3 : 255 / 1210 و 1211 ، المقنع : 106 ، الهداية : 68 باختلاف يسير .

235

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست