responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 234


الأبوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أم مخالفين [1] .
والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي فإنه مختلف ما أنبت اللحم وقوى العظم ، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات ، أو عشرة رضعات متواليات ( محرزات مرويات بلبن الفحل ) [2] ، [3] وقد روي مصة ومصتين و ثلاث .
وإذا أردت التزويج فاستخر وامض ، ثم صل ركعتين وارفع يديك ، وقل :
اللهم إني أريد التزويج ، فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا وخلقا وأعفهن فرجا و أحفظهن نفسا في وفي مالي ، وأكملهن جمالا ، وأكثرهن أولادا [4] .
واعلم أن النساء شتى : فمنهن الغنيمة والغرامة وهي المتحببة لزوجها و العاشقة له ، ومنهن الهلال إذا تجلى ، ومنهن الظلام الحنديس المقطبة ، فمن ظفر بصالحهن يسعد ، ومن وقع في طالحهن فقد ابتلي وليس له انتقام .
وهن ثلاث : فامرأة ولود ودود ، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ، ولا تعين الدهر عليه ، وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ، ولا تعين زوجها على خير ، وامرأة صخابة ولاجة همازة ، تستقل الكثير ولا تقبل اليسير [5] وإياك أن تغتر بمن هذه صفتها ، فإنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " إياكم وخضراء الدمن " قيل : يا رسول الله و من خضراء الدمن ؟ قال : " المرأة الحسناء في منبت السوء " [6] .
فإذا تزوجت فاجهد ألا تجاوز مهرها مهر السنة وهو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج نساءه [7] .
ووجه إليها أن تدخل بها ما عليك ، أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم



[1] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 66 / 221 ، والمقنع : 159 ، والتهذيب 8 : 243 / 877 و 879 .
[2] ما بين القوسين ليس في نسخة " ش " .
[3] ورد مؤداه في الكافي 5 : 438 / 2 و 3 ، والتهذيب 7 : 312 .
[4] الفقيه 3 : 249 / 1187 ، المقنع : 98 ، الهداية : 67 ، الكافي 5 : 501 / 3 ، التهذيب 7 : 407 / 1627 باختلاف في ألفاظه .
[5] الفقيه 3 : 244 / 1158 ، المقنع : 100 ، التهذيب 7 : 401 / 1601 باختلاف يسير .
[6] الفقيه 3 : 248 / 1177 ، المقنع : 100 ، الكافي 5 : 332 / 4 ، التهذيب 7 : 403 / 1608 .
[7] المقنع : 99 باختلاف يسير .

234

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست