responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 233


لا يحل ، فإن أجابت فلا تتمتع بها [1] .
وروي أيضا رخصة في هذا الباب ، أنه إذا جاء بالأجر والأجل جاز له ، وإن لم يسألها ولا يمتحنها فلا شئ عليه [2] .
وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، إنما العدة عليها لغيره ، إلا أنه يهب لها ما قد بقي من أجله عليها ، وهو قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) [3] وهو زيادة في المهر والأجل [4] .
وسبيل المتعة سبيل الإماء ، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد [5] .
والوجه الثالث : نكاح ملك اليمين ، وهو أن يبتاع الرجل الأمة ، فحلال له نكاحها ، إذا كانت مستبرأة .
والاستبراء حيضة ، وهو على البائع ، فإن كان البائع ثقة وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة [6] .
وإن كانت بكرا ، أو لامرأة ، أو ممن لم يبلغ حد الإدراك ، استغني عن ذلك [7] .
والوجه الرابع : نكاح التحليل وهو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة فإن كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ، ويستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل ، وإن كانت لمرأة استغني عن ذلك [8] .
واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه ، إلا في المرضع نفسها والفحل الذي اللبن منه ، فإنهما يقومان مقام



[1] ورد مؤداه في الكافي 5 : 454 / 3 و 4 .
[2] ورد مؤداه في التهذيب 7 : 253 / 1090 و 1091 ، والاستبصار 3 : 143 / 516 و 517 .
[3] النساء 4 : 2 4 .
[4] ورد مؤداه في الكافي 5 : 458 / 2 ، والتهذيب 7 : 267 / 1151 .
[5] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 294 / 1395 و 1396 ، والكافي 5 : 451 /
[1] 7 ، والتهذيب 7 : 258 /
[1117] 1121 .
[6] ورد مؤداه في الكافي 5 : 472 / 4 و 7 ، والتهذيب 8 : 17 3 /
[602] 604 .
[7] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 283 / 1347 ، والكافي 5 : 472 / 3 و 6 ، والتهذيب 8 : 171 / 595 و 597 .
[8] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 289 / 1376 و 1377 ، والكافي 5 : 468 /
[1] 4 ، والتهذيب 7 : 241 /
[1052] 1058 .

233

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست