لا يحل ، فإن أجابت فلا تتمتع بها [1] . وروي أيضا رخصة في هذا الباب ، أنه إذا جاء بالأجر والأجل جاز له ، وإن لم يسألها ولا يمتحنها فلا شئ عليه [2] . وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، إنما العدة عليها لغيره ، إلا أنه يهب لها ما قد بقي من أجله عليها ، وهو قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) [3] وهو زيادة في المهر والأجل [4] . وسبيل المتعة سبيل الإماء ، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد [5] . والوجه الثالث : نكاح ملك اليمين ، وهو أن يبتاع الرجل الأمة ، فحلال له نكاحها ، إذا كانت مستبرأة . والاستبراء حيضة ، وهو على البائع ، فإن كان البائع ثقة وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة [6] . وإن كانت بكرا ، أو لامرأة ، أو ممن لم يبلغ حد الإدراك ، استغني عن ذلك [7] . والوجه الرابع : نكاح التحليل وهو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة فإن كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ، ويستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل ، وإن كانت لمرأة استغني عن ذلك [8] . واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه ، إلا في المرضع نفسها والفحل الذي اللبن منه ، فإنهما يقومان مقام
[1] ورد مؤداه في الكافي 5 : 454 / 3 و 4 . [2] ورد مؤداه في التهذيب 7 : 253 / 1090 و 1091 ، والاستبصار 3 : 143 / 516 و 517 . [3] النساء 4 : 2 4 . [4] ورد مؤداه في الكافي 5 : 458 / 2 ، والتهذيب 7 : 267 / 1151 . [5] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 294 / 1395 و 1396 ، والكافي 5 : 451 / [1] 7 ، والتهذيب 7 : 258 / [1117] 1121 . [6] ورد مؤداه في الكافي 5 : 472 / 4 و 7 ، والتهذيب 8 : 17 3 / [602] 604 . [7] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 283 / 1347 ، والكافي 5 : 472 / 3 و 6 ، والتهذيب 8 : 171 / 595 و 597 . [8] ورد مؤداه في الفقيه 3 : 289 / 1376 و 1377 ، والكافي 5 : 468 / [1] 4 ، والتهذيب 7 : 241 / [1052] 1058 .