فعليك فداؤه ، وإن رأيته بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته [1] ، وإن كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بشئ من الطعام . وإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة ، وتمرة [2] خير من جرادة ، فإن كان الجراد كثيرا ذبحت الشاة [3] . واليعقوب الذكر والحجلة الأنثى ففي الذكر شاة . وإن قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام [4] . وإن قتلت الحجلة أو بلبلا أو عصفورا فدم شاة . وإن أكلت جرادة واحدة ، فعليك دم شاة [5] . وفي الثعلب والأرنب دم شاة . وفي القطاة حمل [6] قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ، وفي بيضه إذا أصبته قيمته ، فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث ، على قدر عدد البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله [7] . وفي اليربوع والقنفذ والضب ، جدي والجدي خير منه [8] . ولا بأس للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة ، ولا بأس برمي الحداة [9] ، وإن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا [10] . ومتى أصبت شيئا من الصيد في الحل وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه ومتى ما أصبته في الحرم وأنت محل فعليك قيمة الصيد ، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء والقيمة ، فإن كان الصيد طيرا اشتريت بقيمته علفا
[1] الفقيه 2 : 233 / 1112 و 1113 ، والمقنع : 77 باختلاف في ألفاظه . [2] في نسخة " ض " : " بتمرات وتميرات " . [3] الفقيه 2 : 235 / 1118 ، المقنع : 79 . [4] الفقيه 2 : 235 / 1119 ، المقنع : 79 ، التهذيب 5 : 345 / 119 5 . [5] ورد مؤداه في التهذيب 5 : 364 / 1266 . من " وإن أكلت جرادة . " . [6] الحمل : الخروف أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه " القاموس المحيط - حمل - 3 : 362 " . [7] المقنع : 78 . [8] الكافي 4 : 387 / 9 . [9] ورد مؤداه في الفقيه 2 : 232 / 1109 ، والمقنع : 77 . [10] ورد مؤداه في الكافي 4 : 237 / 26 ، والتهذيب 5 : 366 / 1275 .