responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 228


فعليك فداؤه ، وإن رأيته بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته [1] ، وإن كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بشئ من الطعام .
وإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة ، وتمرة [2] خير من جرادة ، فإن كان الجراد كثيرا ذبحت الشاة [3] .
واليعقوب الذكر والحجلة الأنثى ففي الذكر شاة .
وإن قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام [4] .
وإن قتلت الحجلة أو بلبلا أو عصفورا فدم شاة .
وإن أكلت جرادة واحدة ، فعليك دم شاة [5] .
وفي الثعلب والأرنب دم شاة .
وفي القطاة حمل [6] قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ، وفي بيضه إذا أصبته قيمته ، فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث ، على قدر عدد البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله [7] .
وفي اليربوع والقنفذ والضب ، جدي والجدي خير منه [8] . ولا بأس للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة ، ولا بأس برمي الحداة [9] ، وإن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا [10] .
ومتى أصبت شيئا من الصيد في الحل وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه ومتى ما أصبته في الحرم وأنت محل فعليك قيمة الصيد ، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء والقيمة ، فإن كان الصيد طيرا اشتريت بقيمته علفا



[1] الفقيه 2 : 233 / 1112 و 1113 ، والمقنع : 77 باختلاف في ألفاظه .
[2] في نسخة " ض " : " بتمرات وتميرات " .
[3] الفقيه 2 : 235 / 1118 ، المقنع : 79 .
[4] الفقيه 2 : 235 / 1119 ، المقنع : 79 ، التهذيب 5 : 345 / 119 5 .
[5] ورد مؤداه في التهذيب 5 : 364 / 1266 . من " وإن أكلت جرادة . " .
[6] الحمل : الخروف أو هو الجذع من أولاد الضأن فما دونه " القاموس المحيط - حمل - 3 : 362 " .
[7] المقنع : 78 .
[8] الكافي 4 : 387 / 9 .
[9] ورد مؤداه في الفقيه 2 : 232 / 1109 ، والمقنع : 77 .
[10] ورد مؤداه في الكافي 4 : 237 / 26 ، والتهذيب 5 : 366 / 1275 .

228

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست