فإذا طفت طواف النساء ، حل لك كل شئ إلا الصيد ، فإنه حرام على المحل في الحرم ، وعلى المحرم في الحل والحرم [1] . ثم ترجع إلى منى فتقيم بها إلى يوم الرابع ، فإذا رميت الجمار يوم الرابع ارتفاع النهار فامض منها إلى مكة فإذا بلغت مسجد الحصبة دخلته واستلقيت فيه على قفاك بقدر ما تستريح ، ثم تدخل مكة وعليك السكينة والوقار [2] فتطوف بالبيت ما شئت تطوعا . وإذا كان الرجل من حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج ، وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها ، وليس على المفرد الهدي ، ولا على القارن إلا ما ساقه [3] . وكل شئ أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم أو أتيت في الحل وأنت محرم فليس عليك شئ إلا الصيد فإن عليك فداءه فإن تعمدته كان عليك فداؤه وإثمه ، وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداؤه [4] . فإن كان الصيد نعامة فعليك بدنة ، فإن لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكينا لكل مسكين مد فإن لم تقدر صمت ثمانية عشر يوما . فإن أكلت بيضها فعليك دم كذلك وإن وطئتها وكان فيها فراخ تتحرك فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإناث بقدر عدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله [5] . وإن كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة ، فإن لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكينا ، فإن لم تقدر صمت تسعة أيام [6] . وإن كان الصيد ظبيا فعليك دم شاة ، فإن لم تقدر أطعمت عشرة مساكين ، فإن لم تقدر صمت ثلاثة أيام . فإن رميت ظبيا فكسرت يده أو رجله فذهب على وجهه لا تدري ما صنع
[1] المختلف : 308 عن علي بن بابويه ، من " واعلم أنك إذا رميت . " . [2] ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 2 : 332 ، والمقنع : 93 ، والهداية : 6 5 . من " فإذا بلغت . " . [3] ورد مؤداه في الفقيه 2 : 203 / 926 ، والمقنع : 9 3 ، والهداية : 65 . من " وإذا كان الرجل . " . [4] الفقيه 2 : 235 / 1118 باختلاف في ألفاظه . [5] ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : 78 . [6] ورد مؤداه في الفقيه 2 : 233 / 1112 ، والمقنع : 77 وفيهما بالنسبة لحمار الوحش مثل النعامة بدنة .